فهرس الكتاب
أرش الجناية المنقلة عشر الدية ونصف عشرها
أرش الجناية الهاشمة للعظم عشر الدية
أرش الجناية الموضحة للعظم نصف عشر الدية
أرش الجناية على الإصبع عشر الدية والأصابع سواء
أرش الجناية على السن الواحد نصف عشر الدية
لا يجمع على الجاني بين معالجة المجني عليه وتسليم أرش الجناية المقرر في الشريعة الإسلامية
من عضه كلب حراسة فالمعالجة أو الأرش على صاحب الكلب
قتل حوادث السيارات كلها من القتل الخطأ
كل حوادث السيارات من القتل الخطأ وتغلظ الدية على من يسوق وهو غير متعلم للسياقة
لا يؤرش العبد وإنما تقدر قيمته إذا كان سليمًا وقيمته معيبًا بالجناية ويدفع الجاني فارق القيمة
أرش جناية الحيوانات هي أن تقدر قيمة الحيوان قبل الجناية عليه وبعدها والجاني يدفع الفارق بين القيمتين
أرش الجناية على السيارات والمركبات بتقدير قيمتها قبل الجناية عليها وبعد الجناية عليها ويدفع الجاني الفارق بين القيمتين
لا تلزم العاقلة بدفع ما يحدث في السيارة والمركبة من خلل بسبب الصدام وإنما تلزم بدية المقتول خطأ لحرمة المسلم