فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 1290

أرش الجناية المنقلة عشر الدية ونصف عشرها

أرش الجناية الهاشمة للعظم عشر الدية

أرش الجناية الموضحة للعظم نصف عشر الدية

أرش الجناية على الإصبع عشر الدية والأصابع سواء

أرش الجناية على السن الواحد نصف عشر الدية

لا يجمع على الجاني بين معالجة المجني عليه وتسليم أرش الجناية المقرر في الشريعة الإسلامية

من عضه كلب حراسة فالمعالجة أو الأرش على صاحب الكلب

قتل حوادث السيارات كلها من القتل الخطأ

كل حوادث السيارات من القتل الخطأ وتغلظ الدية على من يسوق وهو غير متعلم للسياقة

لا يؤرش العبد وإنما تقدر قيمته إذا كان سليمًا وقيمته معيبًا بالجناية ويدفع الجاني فارق القيمة

أرش جناية الحيوانات هي أن تقدر قيمة الحيوان قبل الجناية عليه وبعدها والجاني يدفع الفارق بين القيمتين

أرش الجناية على السيارات والمركبات بتقدير قيمتها قبل الجناية عليها وبعد الجناية عليها ويدفع الجاني الفارق بين القيمتين

لا تلزم العاقلة بدفع ما يحدث في السيارة والمركبة من خلل بسبب الصدام وإنما تلزم بدية المقتول خطأ لحرمة المسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت