فهرس الكتاب

الصفحة 2284 من 3472

د) قَتْلُهُمْ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا بِدَارِ الإِْسْلاَمِ عَمْدًا إِنْ لَمْ يُنْكِرْ غَيْرُ الْقَاتِل عَلَيْهِ بَعْدَ عِلْمِهِ.

ه) إِيوَاؤُهُمْ عَيْنًا لِلْكُفَّارِ.

و) أَخْذُهُمْ أَمْوَال الْمُسْلِمِينَ.

ز) سَبُّهُمُ اللَّهَ أَوِ الْقُرْآنَ أَوْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم [1] .

ح) فِعْل شَيْءٍ مِمَّا اخْتُلِفَ فِي نَقْضِ عَقْدِ الذِّمَّةِ بِهِ [2] .

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ فِعْل شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأُْمُورِ نَاقِضٌ لِلْهُدْنَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَهْل الْهُدْنَةِ أَنَّهُ نَاقِضٌ [3] .

وَبِالنَّظَرِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ نَوَاقِضِ عَقْدِ الْهُدْنَةِ يُمْكِنُنَا إِرْجَاعُهَا إِلَى الأَْسْبَابِ التَّالِيَةِ:

أ - الْعُدُول عَنِ الْمُوَادَعَةِ فِي الظَّاهِرِ.

ب - الْخِيَانَةُ فِي الْبَاطِنِ.

ج - الْعُدُول عَنِ الْمُجَامَلَةِ فِي الْقَوْل وَالْفِعْل.

د - النَّبْذُ مِنْ قِبَل الإِْمَامِ إِذَا رَأَى نَقْضَ الصُّلْحِ أَصْلَحَ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ ذَلِكَ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ.

أَوَّلًا: الْعُدُول عَنِ الْمُوَادَعَةِ فِي الظَّاهِرِ:

مِنْ مُوجِبَاتِ عَقْدِ الْهُدْنَةِ الْمُوَادَعَةُ فِي الظَّاهِرِ، وَهِيَ الْكَفُّ عَنِ الْقِتَال وَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لِلنُّفُوسِ وَالأَْمْوَال، فَيَجِبُ عَلَى أَهْل الْهُدْنَةِ مِثْل مَا يَجِبُ لَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

فَإِنْ عَدَل أَهْل الْهُدْنَةِ عَنِ الْمُوَادَعَةِ إِلَى ضِدِّهَا فَقَاتَلُوا قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ قَتَلُوا قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَخَذُوا مَال قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ انْتَقَضَتْ هُدْنَتُهُمْ بِفِعْلِهِمْ وَلَمْ يُفْتَقَرْ إِلَى حُكْمِ الإِْمَامِ لِنَقْضِهَا، وَجَازَ أَنْ يَبْدَأَ بِقِتَالِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ وَيَشُنَّ عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ وَيَهْجُمَ

(1) - بَدَائِع الصَّنَائِع 7/ 109، ونهاية الْمُحْتَاج 8/ 102، وروضة الطَّالِبِينَ 9/ 237، وتحفة الْمُحْتَاج 9/ 307.

(2) - نِهَايَة الْمُحْتَاجِ 8/ 102، وروضة الطَّالِبِينَ 10/ 337.

(3) - نِهَايَة الْمُحْتَاجِ 8/ 102، وروضة الطَّالِبِينَ 10/ 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت