فهرس الكتاب

الصفحة 3377 من 3472

الباب السادس والثلاثون

أحكام الرجوع من الجهاد

ما يقوله إذا قفل من الغزو:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» [1]

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ، فَصُرِعَا جَمِيعًا، فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «عَلَيْكَ المَرْأَةَ» ،فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ، وَأَتَاهَا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا، فَرَكِبَا وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِينَةِ قَالَ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ المَدِينَةَ" [2] "

ما يفعله عند القدوم من السفر:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ» [3]

وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً» [4]

(1) - صحيح البخاري (8/ 82) (6385)

(2) - صحيح البخاري (4/ 76) (3085)

(مقفله) مرجعه. (عسفان) موضع على مرحلتين من مكة. (فصرعا) وقعا. (فاقتحم) من قحم في الأمر إذا رمى نفسه من غير روية. (عليك المرأة) الزمها فأصلح شأنها. (اكتنفنا) أحطنا به. (آيبون) راجعون]

(3) - صحيح مسلم (1/ 496) 74 - (716)

(4) - صحيح البخاري (3/ 7) (1800)

(لا يطرق أهله) من الطروق وهو الإتيان بالليل يعني أنه لا يدخل على أهله ليلا إذا قدم من سفر. (غدوة) من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. (عشية) من زوال الشمس إلى غروبها ويطلق أيضا على ما بعد الغروب إلى العتمة والمراد هنا الأول]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت