فهرس الكتاب

الصفحة 2224 من 3472

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ: لاَ يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلاَهُ فِي الْقِتَال، لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَنِ الْقِتَال فَلاَ يَصِحُّ أَمَانُهُ؛ لأَِنَّهُمْ لاَ يَخَافُونَهُ فَلَمْ يُلاَقِ الأَْمَانُ مَحَلَّهُ، بِخِلاَفِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْقِتَال؛ لأَِنَّ الْخَوْفَ مِنْهُ مُتَحَقِّقٌ، وَلأَِنَّهُ مَجْلُوبٌ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ، فَلاَ يُؤْمَنُ أَنَّ يَنْظُرَ لَهُمْ تَقْدِيمَ مَصْلَحَتِهِمْ [1] .

ثَانِيًا - الْمَرْأَةُ:

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الذُّكُورَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الأَْمَانِ، فَيَصِحُّ أَمَانُ الْمَرْأَةِ، فعَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» ،فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ» ،فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» ،قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ ضُحًى" [2] "

وعَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي، قَالَتْ: فَرَّ إِلَيَّ رَجُلاَنِ مِنْ أَحْمَائِي يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَجَرْتُهُمَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ أَخِي، فَقَالَ: لأَقْتُلَنَّهُمَا، فَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَرْحَبًا، وَأَهْلًا بِأُمِّ هَانِئٍ، مَا جَاءَ بِكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: قَدْ أَجْرَنَا مَنْ أَجَرْتِ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ، قَالَتْ: فَجِئْتُ فَمَنَعْتُهُمَا. [3]

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ. [4]

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. [5]

وعَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَيَجُوزُ أَمَانُهَا. [6]

(1) - فتح القدير 4/ 300، 301، والمغني 8/ 396.

(2) - صحيح البخاري (4/ 100) (3171) وصحيح مسلم (1/ 498) 82 - (336)

(3) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (18/ 104) (34072) صحيح

(4) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (18/ 104) (34073) صحيح

(5) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (18/ 104) (34074) صحيح

(6) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (18/ 106) (34077) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت