المبحث الرابع
الخلاصة في أحكام أهل الحرب
التَّعْرِيفُ:
أَهْل الْحَرْبِ أَوِ الْحَرْبِيُّونَ: هُمْ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ، وَلاَ يَتَمَتَّعُونَ بِأَمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ عَهْدِهِمْ. [1]
الأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - أَهْل الذِّمَّةِ:
أَهْل الذِّمَّةِ هُمُ الْكُفَّارُ الَّذِينَ أُقِرُّوا فِي دَارِ الإِسْلاَمِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِالْتِزَامِ الْجِزْيَةِ وَنُفُوذِ أَحْكَامِ الإِسْلاَمِ فِيهِمْ. [2]
ب - أَهْل الْبَغْيِ:
أَهْل الْبَغْيِ أَوِ الْبُغَاةُ: هُمْ فِرْقَةٌ خَرَجَتْ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْعِ حَقٍّ، أَوْ لِخَلْعِهِ، وَهُمْ أَهْل مَنَعَةٍ [3] .
وَالْبَغْيُ: هُوَ الاِمْتِنَاعُ مِنْ طَاعَةِ مَنْ ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِمُغَالَبَةٍ، وَلَوْ تَأَوُّلًا. [4]
ج - أَهْل الْعَهْدِ:
(1) - فتح القدير 4/ 278، 284، والفتاوى الهندية 2/ 174، ومواهب الجليل 3/ 346 - 350، والشرح الصغير 2/ 267، وما بعدها، ونهاية المحتاج 7/ 191، ومغني المحتاج 4/ 209، ومطالب أولي النهى 2/ 508، وكشاف القناع 3/ 28، والمغني 8/ 352، 361 وما بعدها.
(2) - جواهر الإكليل 1/ 105، وكشاف القناع 1/ 704.
(3) - مواهب الجليل 6/ 276، والشرح الكبير مع الدسوقي 4/ 300، والشرح الصغير 4/ 426، والقوانين الفقهية ص 393، والأم 4/ 214 وما بعدها ط الأزهرية، ومغني المحتاج 4/ 123 وما بعدها، والمغني 8/ 104 وما بعدها.
(4) - مواهب الجليل 6/ 278.