فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 3472

المبحث الرابع

الخلاصة في أحكام أهل الحرب

التَّعْرِيفُ:

أَهْل الْحَرْبِ أَوِ الْحَرْبِيُّونَ: هُمْ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ، وَلاَ يَتَمَتَّعُونَ بِأَمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ عَهْدِهِمْ. [1]

الأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - أَهْل الذِّمَّةِ:

أَهْل الذِّمَّةِ هُمُ الْكُفَّارُ الَّذِينَ أُقِرُّوا فِي دَارِ الإِسْلاَمِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِالْتِزَامِ الْجِزْيَةِ وَنُفُوذِ أَحْكَامِ الإِسْلاَمِ فِيهِمْ. [2]

ب - أَهْل الْبَغْيِ:

أَهْل الْبَغْيِ أَوِ الْبُغَاةُ: هُمْ فِرْقَةٌ خَرَجَتْ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْعِ حَقٍّ، أَوْ لِخَلْعِهِ، وَهُمْ أَهْل مَنَعَةٍ [3] .

وَالْبَغْيُ: هُوَ الاِمْتِنَاعُ مِنْ طَاعَةِ مَنْ ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِمُغَالَبَةٍ، وَلَوْ تَأَوُّلًا. [4]

ج - أَهْل الْعَهْدِ:

(1) - فتح القدير 4/ 278، 284، والفتاوى الهندية 2/ 174، ومواهب الجليل 3/ 346 - 350، والشرح الصغير 2/ 267، وما بعدها، ونهاية المحتاج 7/ 191، ومغني المحتاج 4/ 209، ومطالب أولي النهى 2/ 508، وكشاف القناع 3/ 28، والمغني 8/ 352، 361 وما بعدها.

(2) - جواهر الإكليل 1/ 105، وكشاف القناع 1/ 704.

(3) - مواهب الجليل 6/ 276، والشرح الكبير مع الدسوقي 4/ 300، والشرح الصغير 4/ 426، والقوانين الفقهية ص 393، والأم 4/ 214 وما بعدها ط الأزهرية، ومغني المحتاج 4/ 123 وما بعدها، والمغني 8/ 104 وما بعدها.

(4) - مواهب الجليل 6/ 278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت