-مَا عَدَا أَشْهَبَ - وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إِذَا قَذَفَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا بِالزِّنَا ثُمَّ أَسْلَمَ وَدَخَل دَارَ الإِسْلاَمِ فَإِنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ [1] .
ـــــــــــــ
(1) - المدونة 16/ 22، والخرشي 8/ 86، والمهذب 2/ 273 ط 1379 هـ، الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (2/ 303)