مَنَعُوهُ عَصَاهُمْ: فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ العَصْرِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ"ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران:77] [1] .] [2] .
أ = الطاعة واجبة في المنشط والمكره وليس في المنشط فقط، بل يمكن القول بأن الاختبار الحقيقي لصدق الطاعة لا يكون إلا في المَكْره، فالكل يطيع في المنشط أي في الأعمال اليسيرة أو ذات النفع العاجل أو المحببة إلى النفس، أما في المكره وهو مالا ترغبه النفس من أعمال فلا يطيع حينئذ إلا الصادقون. ويمكن القول كذلك إن الطاعة في المكره فيصل بين المؤمن والمنافق، الذي غالبا ما يطيع في المنشط دون المكره ودليل ذلك:
* قوله تعالى: {لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [التوبة:42] ،فهؤلاء يطيعون في المنشط (الغنيمة السهلة القريبة) لا المكره (السفر الشاق البعيد) ثم هم يتعللون بالأعذار المختلفة المكذوبة حتى لا يخرجوا، وهكذا المنافق إذا أمره الأمير بأمر مكروه شاق اختلق الأعذار ولو بالكذب حتى لا يفعل.
* قوله تعالى: {سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا} [الفتح:15] ،وهؤلاء تخلفوا عن الجهاد (المكره) وسارعوا في طلب الخروج إلى الغنيمة (المنشط) .
(1) - صحيح البخاري (3/ 111) (2358) وصحيح مسلم (1/ 103) 173 - (108)
[ش (ابن السبيل) المسافر. (بايع إماما) عاهد الخليفة أو الحاكم الأعظم. (لدنيا) ليحصل شيئا من متاع الدنيا. (أعطيت بها) دفعت قيمتها لبائعها. (فصدقه رجل) واشتراها بذلك الثمن الذي حلف عليه. (الآية) آل عمران 77.]
(2) - مجموع الفتاوى (35/ 16)