فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 3861

وهما: شيء يعملُ لليدين كما يعمل للبُزاةِ، ويفديان بلبسهِما.

وكُره لهما إكتحالٌ لإثمدٍ ونحوِه لزينة، لا لغيرِها.

ولهما لُبْسُ مُعَصفَرٍ وكحليٍّ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القفازين، وكشد الرجل شيئًا على جسده شرح [1] .

وبخطه: لا إن لفَّتهما بخرقة من غير شد، لبعد الشبه بالقفازين المحرَّم لبسهما عليها.

* قوله: (ولهما لُبس معصفر) ؛ لأن المعصفر ليس طيبًا.

وفي الإقناع [2] :"إلا أنه يكره للرجل لُبس المعصف".

قال شيخنا فيما كتبه عليه [3] :"قوله: (إلا أنه يكوه للرجل لُبس المعصفر) ؛ لأنه سبق أنه يكره في غير الإحرام، ففيه أولى. هكذا في الإنصاف [4] ، وسبق في ستر العورة [5] : أنه لا يكره في الإحرام، كما في المبدع [6] ، والتنقيح [7] وغيرهما [8] ، و [9] ذكروه نصًّا [10] "، انتهى.

(1) شرح المصنف (3/ 304) .

(2) الإقناع (1/ 588) .

(3) كشاف القناع (2/ 449) .

(4) الإنصاف (8/ 366) .

(6) المبدع (1/ 284) .

(7) التنقيح ص (43) .

(8) كالإقناع (1/ 143) ، والتوضيح (1/ 289) .

(9) الواو سقطت من:"ب".

(10) انظر: مسائل أبي داود ص (107، 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت