بين إطعامٍ، وصيامٍ.
الضربُ الثاني: مرتَّبًا، وهو ثلاثةُ أنواع:
أحدُها: دمُ المتعةِ والقِران، فيجبُ هديٌ، فإن عدمه، أو ثمنه، ولو وجد من يقرضُه صامَ ثلاثةَ أيام، والأفضلُ: كونُ آخرِها يومَ عرفة، وله تقديمُها في إحرام العمرة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بين إطعام) ؛ أيْ: يساوي قيمته.
* قوله: (وصيام) عما يساوي ذلك الطعام الذي يعدل قيمته.
* قوله: (مرتبًا) انظر ما موقع"مرتبًا"من الإعراب؟ ولعله خبر لـ"كان"المحذوفة؛ أيْ: يكون مرتبًا [1] ، أو حال من المبتدأ، سادًّا مسد الخبر، أو على نزع الخافض، بدليل مُقَابِلِه؛ أيْ: على التخيير، إن لم يكن سماعيًّا، فتدبر!، وقد يمنع الأخير.
* قوله: (فإن عدمه) ؛ أيْ: الهدي، بمعنى أنه عُدِمَ من [2] البلد وما قرب منها.
* قوله: (ولو وجد من يقرضه) ولا يلزمه القبول لو وجد من يهبه.
* قوله: (والأفضل كون آخرها يوم عرفة) وإذا أيسر بعد صيامها [3] ، يلزمه هدي؟ الظاهر أنه يلزمه؛ لأنه تبين أنه كان موسرًا وقت الوجوب إذ وقت الوجوب
(1) سقط من:"ب"و"ج"و"د".
(2) سقط من:"أ".
(3) أيْ: وقبل وجوبها، ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي، وهو طلوع فجر يوم النحر -كما سيأتي-.