بأن حلقَ، أو قلَّم، أو لبِسَ، أو تطيَّبَ، أو وَطيء، وأعاده قبل التكفير فواحدةٌ، وإلا لزمه أخرى، ومن أجناسٍ فلكلِّ جنسٍ فِداءٌ، وفي الصُّيود، ولو قُتلتْ معا جزاءٌ بعدَدِها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله" (أو لبس) ؛ أيْ: ثوبًا في بدنه، أو رأسه، أو خفًّا، فهو موافق لما نبَّه عليه في الإنصاف [1] من أن الثلاثة من جنس."
* قوله: (قبل التكفير) متعلق بـ"كرر".
* قوله: (بأن. . . إلخ) جمل معترضة بينهما للتفسير، وهذا أولى من تعلقه بـ"أعاد"-كما هو بديهي- إذ قوله"وأعاده"من تتمة تصوير التكرير، فقوله:"بأن حلق"وما معه معترض بين المتَعَلِّق والتَّعَلُّق، وليس مانعًا من التَّعَلُّق؛ لأنه من مُتَعَلَّقَاته، وأيضًا هذا [2] من شأن الاعتراض على ما هو المشهور فيه، فتدبر فيه!.
* قوله: (فواحدة) قال الزركشي [3] وغيره [4] :"إذا لبس، وغطى رأسه، ولبس الخف ففدية واحدة؛ لأن الجميع من جنس واحد". قاله في الإنصاف [5] .
* قوله: (فلكل جنس فداء) ؛ أيْ: لم تتكرر أفراده، أو تكررت وكان قبل التكفير، وهذا الحمل متعين ليوافق ما صدر به.
* قوله: (بعددها) ولو كانت من جنس واحد.
(1) الإنصاف (8/ 425) .
(2) سقط من:"ب".
(3) شرح الزركشي (3/ 332) .
(4) كشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (2/ 392) حيث جعل الاستظلال بالمحمل من جنس اللبس.
(5) الإنصاف (8/ 425) .