فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 3861

بأن حلقَ، أو قلَّم، أو لبِسَ، أو تطيَّبَ، أو وَطيء، وأعاده قبل التكفير فواحدةٌ، وإلا لزمه أخرى، ومن أجناسٍ فلكلِّ جنسٍ فِداءٌ، وفي الصُّيود، ولو قُتلتْ معا جزاءٌ بعدَدِها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله" (أو لبس) ؛ أيْ: ثوبًا في بدنه، أو رأسه، أو خفًّا، فهو موافق لما نبَّه عليه في الإنصاف [1] من أن الثلاثة من جنس."

* قوله: (قبل التكفير) متعلق بـ"كرر".

* قوله: (بأن. . . إلخ) جمل معترضة بينهما للتفسير، وهذا أولى من تعلقه بـ"أعاد"-كما هو بديهي- إذ قوله"وأعاده"من تتمة تصوير التكرير، فقوله:"بأن حلق"وما معه معترض بين المتَعَلِّق والتَّعَلُّق، وليس مانعًا من التَّعَلُّق؛ لأنه من مُتَعَلَّقَاته، وأيضًا هذا [2] من شأن الاعتراض على ما هو المشهور فيه، فتدبر فيه!.

* قوله: (فواحدة) قال الزركشي [3] وغيره [4] :"إذا لبس، وغطى رأسه، ولبس الخف ففدية واحدة؛ لأن الجميع من جنس واحد". قاله في الإنصاف [5] .

* قوله: (فلكل جنس فداء) ؛ أيْ: لم تتكرر أفراده، أو تكررت وكان قبل التكفير، وهذا الحمل متعين ليوافق ما صدر به.

* قوله: (بعددها) ولو كانت من جنس واحد.

(1) الإنصاف (8/ 425) .

(2) سقط من:"ب".

(3) شرح الزركشي (3/ 332) .

(4) كشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (2/ 392) حيث جعل الاستظلال بالمحمل من جنس اللبس.

(5) الإنصاف (8/ 425) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت