ويجوزُ، كون القاتل أحدَهما، أو هما.
ابن عقيل [1] :"خطأ"أو لحاجةٍ، أو"جاهلًا تحريمه".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسَين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر -رضي اللَّه عنه- لرجل إلى جنبه، تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكمنا عليه بعنز، فولّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا فحكم معه، فسمع عمر -رضي اللَّه عنه- قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن اللَّه عز وجل يقول في كتابه العزيز: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] .
وهذا عبد الرحمن بن عوف، رواه مالك في الموطأ [2] ، انتهى زركشي [3] .
* قوله: (أو هما) فيه استعارة ضمير الرفع، مكان ضمير النصب.
* قوله: (أو لحاجة) هذه ليست من كلام ابن عقيل، بل قاسها بعضهم عليه، كما يعلم من الإنصاف [4] ،. . . . . .
(1) انظر: الإنصاف (9/ 17) ، كشاف القناع (2/ 465) .
(2) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الحج، باب: فدية ما أصيب من الطير والوحش (1/ 287) .
والبيهقي في كتاب: الحج، باب: فدية الضبع (5/ 183) وفي باب: فدية الغزال (5/ 184) .
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 305) :"وسنده صحيح".
(3) شرح الزركشي (3/ 343، 434) .
(4) الإنصاف (9/ 17) .