فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 3861

أو بعض أصله بالحرم، لا ما بهواء الحرم، وأصلُه بالحِلِّ.

وكُره إخراجُ ترابِ الحرم، وحجارته إلى الحِلِّ، لا ماءُ زمزمَ، ولا وضعُ الحصى بالمساجد، ويحرم إخراجُ ترابها، وطيبِها [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا ما بهواء الحرم وأصله بالحِل) ؛ لأن الغصن تابع لأصله.

يَرِدُ عليه ما تقدم [2] فيما إذا قتل صيدًا على غصن بالحرم وأصله بالحِل، فتدبر!.

وقد يفرق: بأن الصيد لما كان معتمدًا على الغصن الذي هو بالحرم، جعل كأنه أصله، وهواؤه تابع لقراره هو، وأما الغصن نفسه فهو تابع لأصله، لا لقراره، فتدبر!.

* قوله: (لا ماء زمزم) ؛ لأنه يستخلف كالثمرة.

* قوله: (ويحرم إخراج ترابها وطيبها) في الحِل والحرم، للتبرك وغيره؛ لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته، ولهذا قال أحمد [3] :"فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة، لم يأخذ منه شيئًا، ويلزق عليه طيبًا من عنده ثم يأخذه [4] ".

(1) في الأصل:"وطيبها"، وجاء في هامش الأصل:"بالباء الموحدة"، وكتب فوقها في الأصل:"معًا".

(2) ص (370) .

(3) انظر: الفروع (3/ 482) ، شرح المصنف (3/ 368) .

(4) التبرك بتراب الحرم وغيره نوع من الشرك لوجهَين:

الأول: أنه لم يرد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والشفاء إنما يطلب من اللَّه -تعالى-، وبفعل الأسباب المشروعة والمباحة، كالدعاء، والرقية، والتداوي بالأدوية المباحة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت