أو نويا جميعًا عنه، وسعيٌ راكبًا كطواف.
وإن طاف على سطح المسجدِ، أو قصدَ في طوافِه غريمًا وقصدَ معه طوافًا بنيةٍ حقيقيةٍ، لا حكميَّةٍ توجه الإجزاءُ. قاله في الفروع [1] .
ويُجزئ في المسجدِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يقع عن شخصَين، ووقوعه عن المحمول أولى؛ لأنه لم ينو طوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده للطواف لنفسه.
* قوله: (أو نويا جميعا عنه) ؛ أيْ: عن الحامل.
* قوله: (وسعي) مبتدأ خبره"كطواف".
وبخطه: وذكر الموفق [2] إجزاء السعي راكبًا لغير عذر.
* قوله: (ويجزئ في المسجد. . . إلخ) بعشر شروط، أولها: أن يكون في المسجد، وبقية العشر تؤخذ من أضداد المذكورات، التي قد أشرنا عليها، فتنبه لها!.
[ثم كتب على هذه القولة ما نصه: قوله: (التي قد أشرنا عليها) ؛ أيْ: وضعنا عليها علامة، وهي: أن لا يكون منكسًا، أو على جدار الحجر، أو ناقصًا، أو بلا نية، أو عريانًا، أو محدثًا، أو نجسًا، أو بلا موالاة، ولكن هذه ثمانية أشياء فتكون[3] مع الأول تسعة، وبقي أن يكون الابتداء من الحجر الأسود، كما ذكره المص في أول [4] . . . . . .
(1) الفروع (3/ 500) .
(2) المغني (5/ 251) ، الكافي (2/ 420) .
(3) سقط من:"ج"و"د".
(4) سقط من:"ج"و"د".