فهرس الكتاب

الصفحة 1052 من 3861

وفيما لا يَحِلُّ لِمحْرمٍ لُبْسهُ يصح، ويَفْدِي، وَيبتدِئ لحدثٍ فيه، وقطعٍ طويل.

وإن كان يسيرًا، أو أُقيمت صلاةٌ، أو حضرتْ جنازة صلَّى، وبَنَى من الحَجَرِ، فلا يُعتدُّ ببعض شوْطٍ قُطع فيه.

فإذا تَمَّ تنفَّلَ بركعتَين، والأفضلُ: كونهمَا خلفَ المَقام، وبـ"الكافرون"و"الإخلاص"بعدَ الفاتحة، وتُجزئ مكتوبةٌ عنهما.

ويُسنُّ عَودُهُ إلى الحَجَر فيستلمُه، والإكثارُ من الطواف كلَّ وقت.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وبفدي) ؛ أيْ: للبسه إياه، لطوافه [1] فيه.

* قوله: (ويبتدئ لحدث) بعمد، أو سبق.

* قوله: (فإذا تم تنفل بركعتَين) أشار إلى أنهما نفل، خلافًا لمن قال بوجوبهما [2] .

* قوله: (والأفضل كونهما خلف المقام) قال في الفروع [3] :"ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعًا، فسائر المقامات أولى، [ذكره شيخنا] [4] " [5] .

* قوله: (وبالكافرون) منع ظهور الجَرِّ الحكايةُ.

(1) في"ج"و"د":"كطوافه".

(2) وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية، قال في الفروع:"وهو أظهر"، انظر: الفروع (3/ 305) ، الإنصاف (9/ 120، 121) ، شرح فتح القدير (2/ 456) ، بلغة المسالك (1/ 274) ، المجموع شرح المهذب (8/ 51) .

(3) الفروع (3/ 503) .

(4) مجموع الفتاوى (26/ 121) ، الاختيارات ص (118) .

(5) ما بين المعكوفتَين في"أ":"ذكره في الحاشية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت