لا يسيرٍ لمسلم، ولا قضاءَ على من تحلَّل قبل فوتِ الحج. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد مرَّ [1] أنه لو رفض إحرامه لا شيء عليه لرفضه، خلافًا لبعضهم [2] ، فليراجع بتأمل!، قاله شيخنا في الحاشية [3] .
* قوله: (لا يسير لمسلم) ظاهر ما في الإقناع [4] يخالفه، فإنه لم يقيد البدل بكونه لمسلم، بل أطلق.
* قوله: (قبل فوات الحج) قال شيخنا [5] :"مفهوم تقييده بقوله: (تحلل قبل فوات الحج) أنه لو تحلل بعده عليه القضاء، ولم أجد هذا القيد في الفروع، ولا الإنصاف، ولا التنقيح، ولا غيرها، بل أطلقوا أنه لا قضاء على المحصر [6] ."
فإن قيل: يؤخذ هذا القيد من كلامهم أولًا حيث قالوا: من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر حَصْر، أو غيره، أو لا فاته الحج.
وقالوا بعده: عليه القضاء [7] . قلت: لا يلزم ذلك، إذ التعميم قد يكون بالنسبة إلى فوات الحج فقط، كما يرشد إليه السياق"، انتهى من الحاشية [8] ."
ثم ضرب عليه، وأثبت ما نصه:"وصَحَّح ابن رزين في شرحه: لا قضاء فيما"
(2) كصاحب الترغيب حيث قال:"يلزمه دم"، انظر: الفروع (3/ 459) ، الإنصاف (8/ 433) .
(3) حاشية المنتهى (ق 111/ أ) .
(4) الإقناع (2/ 39) .
(5) حاشية المنتهى (ق 111/ أ) .
(6) انظر: الفروع (3/ 536، 538) ، الإنصاف (9/ 312، 321، 322) ، التنقيح ص (110) .
(7) انظر: المصادر السابقة.
(8) حاشية المنتهى (ق 111/ أ) .