وإن فضلَ عن شراء المثْلِ شيءٌ اشترى به شاةً، أو سُبع بُدنةٍ أو بقرةٍ، فإن لم يَبلغ تصدَّق به، أو بلحمٍ يُشترى به كأَرْش جنايةٍ عليه.
وإن عُطِب [1] بطريقٍ هديٌ واجبٌ، أو تطوعٌ بنيةٍ دامت، ذَبحَه موْضِعَه.
وسُنَّ غَمْسُ نعلِه في دمه، وضربُ صفحتِه بها ليأخذَه الفقراءُ، وحَرُم أكلُه وخاصَّتِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يحصل منه سبب ظاهري، كترك سقيها، أو علفها.
وقد يقال: لا يحتاج إلى ذلك القيد؛ لأن تعليق الهحكم بالمشتق يؤذن بالعلية، والمعنى: وإن ماتت بسبب المرض؛ أيْ: لا بسبب غيره، كترك السقي، أو العلف مما هو فعله، ويدل على إرادة ذلك مقابلة المص له فيما يأتي [2] بقوله:"وإن تلف أو عاب بفعله. . . إلخ"، فتدبر!.
* قوله: (وإن فضل عن شراء المثل. . . إلخ) هذا ما أحال عليه فيما سبق [3] .
* قوله: (كأرَش جناية عليه) ؛ أيْ: الهدي.
* قوله: (ذبحَه موضعَه) هذا ما أحال عليه فيما سبق [4] ، فتنبه!.
* قوله: (وخاصته) فيه العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، وهو جائز عند ابن مالك تبعًا للكوفيين،. . . . . .
(1) عطب: من باب تعب، هلك. المصباح المنير (2/ 416) مادة (عطب) .
(2) ص (440) .
(3) ص (436) في قوله:"وإن أخذ الأرش فكفاضل".
(4) ص (436) في قوله:"وإلا فكهدي عطب. . .".