فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 3861

حتى من واجبةٍ، ولكافرٍ من تطوع، لا ممَّا ليتيمٍ، ومكاتَبٍ في إهداءٍ، وصدقة.

ويجوزُ قولُ مضحٍّ: من شاء اقتطع. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إعادة الجار، اسمًا كان أو حرفًا، وهو اختيار الشلوبين [1] ، وابن مالك [2] ، ولذلك قال في الخلاصة [3] :

وليسَ عِنْدِي لازمًا إذْ قَدْ أتى ... في النَّظمِ والنَّثرِ الصَّحيحُ مُثْبَتَا

وجمهور البصريين على لزومه، وتقدم [4] .

* قوله: (ويجوز قول مُضَحٍّ من شاء اقتطع) ما لم يؤد ذلك إلى إيذاء بعضهم بعضًا، فإنه حينئذٍ يصير محرمًا فيما يظهر.

="تفسير معاني القرآن"، و"المقاييس في النحو"، و"الاشتقاق"، مات سنة (210 هـ) ، وقيل: (215 هـ) .

انظر: طبقات النحويين واللغويين ص (72) ، إنباه الرواة (2/ 36) ، شذرات الذهب (3/ 73) .

(1) هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد اللَّه الأندلسي، أبو علي الأزدي، الإشبيلي، النحوي، المعروف بالشلوبين، ولد بأشبيلية سنة (562 هـ) ، كان إمام العربية في عصره، من كتبه:"تعليق على كتاب سيبويه"، و"شرح المقدمة الجزولية"، و"التوطئة"في النحو، مات بأشبيلية سنة (645 هـ) .

انظر: إنباه الرواة (2/ 332) ، بغية الوعاة (2/ 224) ، شذرات الذهب (7/ 402) .

(2) انظر: شرح الكافية الشافية (3/ 1238 - 1254) ، الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 463) .

(3) ألفية ابن مالك ص (48) .

(4) ص (440) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت