ومع قُرْبِه يَنْفِر ويُصلِي راكبًا أفضلُ، ولا يُنَفَّرُ لآبق.
ولو نودي: الصلاةُ جامعةٌ لحادثةٍ يُشَاوَرُ فيها لم يتأخر أحدٌ بلا عذر.
ومُنِعَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من نزع لأمَةِ الحربِ إذا لبسها حتى يلقى العدوَّ [1] ، ومن الرمزِ بالعين [2] ، والإشارة بها، والشعر [3] ، والخطِّ [4] ، وتعلُّمِهما.
وأفضلُ متطوّع به: الجهادُ، وغزوُ البحرِ أفضل، وتُكفِّرُ الشهادةُ غيرَ الدَّين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتكفِّر الشهادة غير الدين) قال الآجري [5] [6] :"هذا فيمن تهاون"
(1) لحديث:"لا ينبغي لنبي يلبس لأمته، فيضعها حتى يحكم اللَّه".
أخرج البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول اللَّه -تعالى-: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38] (13/ 339) .
(2) لحديث سعد بن أبي وقاص مرفاعًا:"إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين".
أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: الحكم في المرتد (7/ 105) رقم (4359) .
والحاكم في المستدرك في كتاب: المغازي (3/ 45) وقال:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
قال ابن حجر في التلخيص (3/ 148) :"إسناده صالح".
(3) للآية {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [يس: 69] .
(4) للآية {وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت: 48] .
(5) هو محمد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجري، أبو بكر، الفقيه، المحدث، الحافظ، والآجري: نسبة إلى درب الآجر محلة ببغداد، كان من أكابر الأصحاب، فقيهًا دينًا، حجة، صدوقًا، من مصنفاته:"الأربعين حديثًا"،"النصيحة"، توفي سنة (360 هـ) .
انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 133) ، المقصد الأرشد (2/ 389) ، المنهج الأحمد (2/ 271) .
(6) نقله في الفروع (6/ 194) .