فهرس الكتاب

الصفحة 1130 من 3861

وله المنُّ على الثلاثة مطلقًا، وقبولُ فداءٍ ممن حكم بقتلِه، أو رِقِّه.

وإن سألوا أن يُنزلهَم على حكمِ اللَّه -تعالى- لزمه أن ينزلَهم، ويخيَّرُ كأسرى.

ولو كان به من لا جزيةَ عليه، فبَذَلها لعقدِ الذِّمةِ: عُقدت مجانًا، وحرُم رِقُّه.

ولو خرج عبد إلينا بأمانٍ، أو نزل من حصنٍ، فهو حرٌّ، ولو جاءنا مُسلمًا، وأسر سيدَه، أو غيرَه فهو حرٌّ، والكلُّ له. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وله المنُّ مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كان ذلك الذي نزلوا على حكمه، حكم بالقتل أو الرقِّ، أو المنِّ أو الفداء.

* قوله: (فقط) ؛ أيْ: دون ماله وذريته؛ لأنهم صاروا للمسلمين بمجرد الحكم [1] بقتله، حاشية [2] .

* قوله: (ولو كان به) ؛ أيْ: بذلك الحصن المتقدم [3] في قوله: (وإذا حصر الإمام حصنًا) .

* قوله: (من لا جزية عليه) كامرأة وخنثى.

* قوله: (عقدت مجانًا) من [4] غير مال.

* قوله: (والكل له) وإذا مات السيد الأسير في هذه الحالة ورثه عبده السابي

(1) سقط من:"ب".

(2) حاشية المنتهى (ق 115/ أ) .

(3) ص (467) .

(4) سقط من:"ب"و"ج"و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت