فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 3861

وليس لأحدٍ البناءُ، والانفراد به فيهما.

ولا تفرقةُ خراجٍ عليه بنفسِه.

ومصرفُه كفيْءٍ.

وإن رأى الإمام المصلحةَ في إسقاطه عمن له وضعُه فيه: جاز.

ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عُشْرٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عن داره تورُّع"، انتهى."

* قوله: (ومصرفه كفيءٍ) ؛ أيْ: كغيره من بقية الفيء، إذ هو من الفيء أيضًا، أو يقال: الفيء خاص بما أخذ من مال [كافر بحق بلا قتال] [1] ، فيكون التشبيه على حقيقته، إلا أن يقال: إن التقييد بقوله: (كافر) -فيما يأتي [2] - أغلبي.

(1) ما بين المعكوفتَين في"أ":"كفار بحق بلا قتل".

(2) ص (507) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت