وليس لأحدٍ البناءُ، والانفراد به فيهما.
ولا تفرقةُ خراجٍ عليه بنفسِه.
ومصرفُه كفيْءٍ.
وإن رأى الإمام المصلحةَ في إسقاطه عمن له وضعُه فيه: جاز.
ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عُشْرٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن داره تورُّع"، انتهى."
* قوله: (ومصرفه كفيءٍ) ؛ أيْ: كغيره من بقية الفيء، إذ هو من الفيء أيضًا، أو يقال: الفيء خاص بما أخذ من مال [كافر بحق بلا قتال] [1] ، فيكون التشبيه على حقيقته، إلا أن يقال: إن التقييد بقوله: (كافر) -فيما يأتي [2] - أغلبي.
(1) ما بين المعكوفتَين في"أ":"كفار بحق بلا قتل".
(2) ص (507) .