فهرس الكتاب

الصفحة 1169 من 3861

ونصفِه، وما تُرِك فزَعًا، أو عن ميت ولا وارثَ.

ومَصْرَفُهُ، وخُمسِ خُمسٍ الغنيمة: المصالحُ، ويُبدأ بالأهمِّ، فالأهمِّ: من سدِّ ثغر. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ونصفه) فيما إذا اتَّجر الذمي.

* قوله: (وما ترك فزعًا) ؛ أيْ: ما تركه الكفار من مالهم للمسلمين.

* قوله: (أو عن ميت) ؛ أيْ: منهم على ما في الإقناع [1] .

فقول شيخنا في شرحه [2] :"عن ميت مسلم أو كافر"فيه نظر؛ لأن بيت المال ليس وارثًا، وإنما يحفظ الأموال الضائعة -كما يأتي [3] -، وما في الإقناع هو الموافق لما سيذكره المص في الباب بعده [4] ، فتنبه له!.

* قوله: (المصالح) ؛ أيْ: التي يعم نفعها، فلا يختص بالمقاتلة، خلافًا للقاضي [5] .

* قوله: (من سد ثغر) المراد بسده: أن يجعل فيه [6] من يردُّ العدو إذا أقبل، وانظر هل يطلق لغة على مثل هذا؟، وقد يقال: هو موافق للغة؛ لأنه يقال استد [7] ساعده؛ أيْ: قوي على الرمي [8] ، ومنه قوله:

(1) الإقناع (2/ 113) .

(2) شرح منصور (2/ 121) .

(3) ص (510) .

(4) ص (511) .

(5) الأحكام السلطانية ص (141) ، وانظر: الإنصاف (10/ 326) .

(6) سقط من:"أ".

(7) في"ج"و"د":"اشتد".

(8) انظر: المطلع ص (97) ، المصباح المنير (1/ 82) مادة (ثغر) و (1/ 270) مادة (سَدَّ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت