فهرس الكتاب

الصفحة 1177 من 3861

وإن أُسِر مسلمٌ فأُطْلِق بشرطِ: أن يقيمَ عندَهم مدةً، أو أبدًا، أو أن يأتيَ ويرجعَ، أو يبعثَ مالًا، وإن عجز عاد إليهم: لزم الوفاءُ.

إلا المرأةَ فلا تَرْجعُ، وبلا شرط، أو كونَه رقيقًا فإن أمَّنوه فله الهربُ فقط، وإلا فيَقتلُ، ويَسرقُ أيضًا.

ولو جاء عِلْجٌ [1] بأسير على أن يُفَادَى بنفسه، فلم يَجدْ لم يُردَّ، ويفدِيه المسلمون إن لم يُفدَ من بيتِ المال.

ولو جاءنا حربيٌّ بامان، ومعه مسلمةٌ لم تُردَّ معه [2] ، ويُرَضَّى، ويُردُّ الرجل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيما سبق [3] بكونه منهم؛ أيْ: من الكفار، وهو غير موافق لما ذكره شيخنا في شرحه [4] ، حيث جعله شاملًا للمسلم والكافر -وتقدم التنبيه عليه بالهامش [5] -.

(1) العِلْج: الرجل الضخم من كفار العجم، وبعض العرب يطلق العِلْج على الكافر مطلقًا، والجمع علوج وأعلاج، المصباح المنير (2/ 425) مادة (علج) .

(2) سقط من:"م".

(3) ص (507) .

(4) شرح منصور (2/ 121) .

(5) ص (508) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت