وإن أُسِر مسلمٌ فأُطْلِق بشرطِ: أن يقيمَ عندَهم مدةً، أو أبدًا، أو أن يأتيَ ويرجعَ، أو يبعثَ مالًا، وإن عجز عاد إليهم: لزم الوفاءُ.
إلا المرأةَ فلا تَرْجعُ، وبلا شرط، أو كونَه رقيقًا فإن أمَّنوه فله الهربُ فقط، وإلا فيَقتلُ، ويَسرقُ أيضًا.
ولو جاء عِلْجٌ [1] بأسير على أن يُفَادَى بنفسه، فلم يَجدْ لم يُردَّ، ويفدِيه المسلمون إن لم يُفدَ من بيتِ المال.
ولو جاءنا حربيٌّ بامان، ومعه مسلمةٌ لم تُردَّ معه [2] ، ويُرَضَّى، ويُردُّ الرجل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيما سبق [3] بكونه منهم؛ أيْ: من الكفار، وهو غير موافق لما ذكره شيخنا في شرحه [4] ، حيث جعله شاملًا للمسلم والكافر -وتقدم التنبيه عليه بالهامش [5] -.
(1) العِلْج: الرجل الضخم من كفار العجم، وبعض العرب يطلق العِلْج على الكافر مطلقًا، والجمع علوج وأعلاج، المصباح المنير (2/ 425) مادة (علج) .
(2) سقط من:"م".
(3) ص (507) .
(4) شرح منصور (2/ 121) .
(5) ص (508) .