فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 3861

أو عُلِّقت بمشيئةٍ: لم تصحَّ. ومتى جاؤوا في فاسدةٍ معتقدِين الأمان ردُّوا آمنين.

وإن شَرَط فيها، أو في عقدِ ذمةٍ شرطًا فاسدًا: كردِّ امرأةٍ، أو صداقِها، أو صبيٍّ، أو سلاح، أو إدخالِهم الحرَمَ: بطُل دونَ عَقْدٍ.

وجاز شرطُ ردِّ رجل جاء مسلمًا للحاجة، وأمرُه سرًّا بقتالِهم، والفرارِ، ولا يمنعُهم أخْذَه، ولا يُجْبِره عليه، ولو هرب منهم قِنٌّ فأسلم: لم يردَّ، وهو حرٌّ.

ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مالٍ، وقَودٍ، وحدٍّ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (شرط) بالبناء للفاعل، وهو واضح، ويصح كونه مبنيًّا للمفعول و (فيها) نائب الفاعل، وليس مبنيًّا على وجه ضعيف؛ لأنه لا يضعف ذلك إلا إذا كان هناك مفعول به [1] .

* وقوله: (شرط) مفعول مطلق على كل حال.

* قوله: (أو صبي) ؛ أيْ: يعقل الإسلام على ما قيده [2] به بعض الأصحاب [3] .

* قوله: (ولا يجبره) ؛ أيْ: من أسلم منهم.

* وقوله: (عليه) ؛ أيْ: على العود إلى الكفار.

* قوله: (وحدٍّ) لا بنحو الزنا؛ لأنهم لم يلتزموا ذلك، ما لم يكن بمسلمة،

(1) انظر: التصريح على التوضيح (1/ 290) ، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 64، 65) .

(2) في"أ":"قيد".

(3) كالإقناع (2/ 124) ، وانظر: الإنصاف (10/ 381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت