فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 3861

ويجوز قتلُ رهائِنِهم إن قَتَلُوا رهائِنَنا.

وعلى الإمام حمايتُهم إلا من أهلِ الحرْبِ، وإن سباهم كافرٌ، ولو منهم: لم يصح لنا شراؤهم، وإن سَبَى بعضُهم وَلَدَ بعضٍ وباعَه، أو وَلَدَ نفسِه، أو أهلِيه: صحَّ كحربيٍّ، لا ذميٍّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثم قال عقبه:"ولا يحدون لحقِّ اللَّه -تعالى-"، إلا أن يُحمل كلامه الأخير على حق اللَّه -تعالى- المحض، كشرب الخمر، فليحرر!.

* قوله: (وعلى الإمام حمايتهم) ؛ أيْ: من المسلمين، وأهل الذمة؛ لأنهم تحت قبضته.

* قوله: (ولو منهم) المناسب للغاية، ولو من غيرهم، ويمكن أن يكون المعنى: ولو كان ذلك الكافر سَبَاهم مِنْ سَابٍ هو منهم.

* قوله: (لم يصح لنا شراؤهم) ؛ لأنهم في عهدنا، وليس علينا استنقاذهم، لكون السابي لهم ليس في قبضتنا.

* قوله: (وباعه) أو وهبه.

* قوله: (أو ولد نفسه) أشار الشارح [1] إلى أنه عطف على الضمير المنصوب في"باعه"، ولا يصح عطفه على"ولد بعض"؛ لأنه يقتضي تسمية استيلائه على ولد نفسه سبيًا، وفيه نظر ظاهر.

* قوله: (أو أهليه) كزوجته وبنته.

* قوله: (لا ذمي) فلا يصح لنا شراء ولده ولا أهله منه حاشية [2] .

(1) شرح منصور (2/ 127) .

(2) حاشية المنتهى (ق 119/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت