ويخيَّرُ الإمام فيه، ولو قال: تبتُ كأسيرٍ، ومالُه فيءٌ، ويحرم قتلُه إن أسلم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويخير الإمام فيه ولو قال تُبت كأسير) ؛ أيْ: كما يخير في الأسير؛ أيْ: بين [1] الأمور الأربعة: من القتل، والمنِّ، والرقِّ، والفداء؛ لأنه كافر لا أمان له، قَدِرنا عليه في دارنا بغير عقد، ولا عهد، ولا شبهة شيء من ذلك، أشبه اللص الحربي، شرح [2] .
* قوله: (وماله فيء) ؛ أيْ: في الأصح [3] . وقيل: يكون لورثته [4] ، حاصل الحاشية [5] .
قاله في الإنصاف [6] ، وذكره المص في شرحه [7] ؛ لأن المال لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه حقيقة، وقد انتقض عهد المالك في نفسه، فكذا في ماله، وقال أبو بكر: (ماله لورثته) [8] ، ومشى عليه المص في باب الأمان [9] ، ونبهنا عليه هناك.
* قوله: (ويحرم قتله إن أسلم) ؛ أيْ: لنقضه العهد، ما لم يكن نقصه بما
(1) في"ب":"تعين".
(2) شرح المصنف (3/ 802) .
(3) انظر: الفروع (6/ 251) ، الإنصاف (10/ 511) ، المبدع (3/ 435) .
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) حاشية المنتهى (ق 121/ أ) .
(6) الإنصاف (10/ 511، 512) .
(7) شرح المصنف (3/ 802) .
(8) نقله في الفروع (6/ 251) .
(9) ص (515) في قوله:". . . بقي أمان ماله".