إلا في هذه- ولو أبى مشترٍ ذبحه ولم يُشترط لم يُجبر، ويلزمه قيمة ذلك تقريبًا، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى.
السابع: معرفتهما لثمنٍ حال عقد، ولو بمشاهدة، وكذا أجرة.
فيصحَّان بوزن صنجة [1] ، وملء كَيل مجهولَين، وبصُبْرة، وبنفقة عبده شهرًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي غيره، فتدبر!.
* قوله: (ولم يشترط. . . إلخ) ؛ أيْ: واستثنى ولم يشترط، وأما إذا لم يستثن، ولم يشترط فلا يلزمه دفع قيمة ذلك.
وبخطه: فإن اشترط بائع على مشترٍ ذبحه لزمه ذبحه، ودفع المستثنى لبائع؛ لأنه دخل على ذلك فالتسليم مستحق عليه، فإن باع مشترٍ [2] ما استثناه صحَّ، كبيع الثمرة لمالك الأصل، شرح [3] .
* قوله: (وله الفسخ) ؛ أيْ: المشتري.
* قوله: (مجهولَين) ؛ أيْ: مجهولَين في العرف، معلومَين بينهما.
وبخطه: انظر هل يصح ذلك في المثمن؟.
* قوله: (وبنفقة عبده) أو نفسه، أو زوجته، أو ولده.
* قوله: (شهرًا) أو سنة، أو يومًا ونحوه، ومثل هذا مسقط للأخذ بالشفعة
(1) الصنجة: صنجة الميزان، ما يوزن به كالرطل والأوقية، معربة. القاموس المحيط ص (251) مادة (صنج) ، المعجم الوسيط (1/ 453) مادة (سنج) .
(2) في"ج"و"د":"لمشترٍ".
(3) شرح منصور (2/ 150) .