فهرس الكتاب

الصفحة 1235 من 3861

إلا في هذه- ولو أبى مشترٍ ذبحه ولم يُشترط لم يُجبر، ويلزمه قيمة ذلك تقريبًا، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى.

السابع: معرفتهما لثمنٍ حال عقد، ولو بمشاهدة، وكذا أجرة.

فيصحَّان بوزن صنجة [1] ، وملء كَيل مجهولَين، وبصُبْرة، وبنفقة عبده شهرًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي غيره، فتدبر!.

* قوله: (ولم يشترط. . . إلخ) ؛ أيْ: واستثنى ولم يشترط، وأما إذا لم يستثن، ولم يشترط فلا يلزمه دفع قيمة ذلك.

وبخطه: فإن اشترط بائع على مشترٍ ذبحه لزمه ذبحه، ودفع المستثنى لبائع؛ لأنه دخل على ذلك فالتسليم مستحق عليه، فإن باع مشترٍ [2] ما استثناه صحَّ، كبيع الثمرة لمالك الأصل، شرح [3] .

* قوله: (وله الفسخ) ؛ أيْ: المشتري.

* قوله: (مجهولَين) ؛ أيْ: مجهولَين في العرف، معلومَين بينهما.

وبخطه: انظر هل يصح ذلك في المثمن؟.

* قوله: (وبنفقة عبده) أو نفسه، أو زوجته، أو ولده.

* قوله: (شهرًا) أو سنة، أو يومًا ونحوه، ومثل هذا مسقط للأخذ بالشفعة

(1) الصنجة: صنجة الميزان، ما يوزن به كالرطل والأوقية، معربة. القاموس المحيط ص (251) مادة (صنج) ، المعجم الوسيط (1/ 453) مادة (سنج) .

(2) في"ج"و"د":"لمشترٍ".

(3) شرح منصور (2/ 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت