فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 3861

"أعطيك مثله بتسعة، وشراء عليه كقوله لبائع شيئًا بتسعة:"عندي فيه عشرة"زمن الخيارين، وسوم على سومه مع الرضا صريحًا -محرم لا بعد رَدٍّ-، ولا بذل بأكثر مما اشترى، ويصح العقد على السوم فقط، وكذا إجارة."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المراد مع ما ينضم إلى [1] ذلك، ليتم به عقد البيع من القبول في الأولى، والإيجاب في الثانية.

وقد يقال: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر يرجع إلى معنى المعاطاة، وهي كافية، ويصدق عليها البيع والشراء، خصوصًا مع قوله هناك:"ونحوه"مما يدل على بيع وشراء.

* قوله: (زمن الخيارَين) ؛ أيْ: خيار المجلس، وخيار الشرط.

* قوله: (ولا بذل بأكثر مما اشترى) بأن يقول بائع لمشترٍ شيئًا بتسعة: أعطيك مثله بعشرة.

وبخطه على قوله: (ولا بذل. . . إلخ) هذا ظاهره الجواز، ولو كانت السلعة المبذولة أنفس من السلعة التي اشتريت، لكن في الشرح لشيخنا [2] ما يقتضي تقييد [3] ذلك بالمثلية.

* قوله: (وكذا إجارة) ؛ أيْ: وإجارة كالبيع، والشراء، والسوم [4] ، فإيجارها كإيجاب البيع، واستئجارها كالقبول، والسوم فيها كالسوم فيه، فيصح في

(1) في"ب"و"ج"و"د":"مع".

(2) شرح منصور (2/ 156) .

(3) سقط من:"أ".

(4) سقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت