فهرس الكتاب

الصفحة 1249 من 3861

عن سعر جهله، ومن خاف ضَيعة ماله، أو أخذه ظلمًا؛ صح بيعه له.

ومن استولى على ملك غيره بلا حق، أو جحده أو منعه حتى يبيعه إياه، ففعل: لم يصح.

ومن أودع شهادة فقال:"اشهدوا أني أبيعه أو أتبرع به خوفًا وتَقَيَّة"عُمِلَ به.

ومن قال لآخر:"اشترني من زيد فإني عبده". ففعل، فبان حرًّا، فإن أخذ شيئًا غرمه، وإلا لم تلزمه العُهدة حضر البائع أو غاب -كـ"اشتر منه عبده هذا"- وأُدِّبَ هو وبائع، وتُحدُّ [1] مُقِرَّة وُطئت، ولا مهر، ويُلحق الولد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (صحَّ بيعه له) ؛ أيْ: إذا أريد إمضاؤه باطنًا، حتى لا يعارض ما سبق [2] .

* قوله: (عمل به) ؛ أيْ: بما أودعه من الشهادة.

* قوله: (فإن أخذ) ؛ أيْ: القائل.

* قوله: (وأدِّب هو) ؛ أيْ: القائل في الصورتَين، والمراد: عُزِّر.

* قوله: (وتُحدُّ مُقِرَّة وطئت) ؛ أيْ: حرَّة مُقِرَّةُ بكونها أمة، إذا قالت: اشترني من زيد فإني أمته، لزناها مع العلم.

* قوله: (ولا مهر) ؛ لأنها مطاوعة.

* قوله: (ويلحق الولد) لوجود الشبهة باعتقاد كونها صارت ملكه بالشراء،

(1) في"م":"وتُحدَّد"وهو تحريف.

(2) ص (555) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت