فهرس الكتاب

الصفحة 1259 من 3861

أو تلف أو استُحق فلمشترٍ عوض ذلك، وإن تراضيا على أخذه بلا عذر: جاز.

ويُبْطِلُه جمع بين شرطَين -ولو صحيحَين-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو تلف) ؛ أيْ: المبيع.

* قوله: (أو استحق) ؛ أيْ: النفع.

* قوله: (فلمشترٍ عوض ذلك) كما لو استأجر أجيرًا خاصًّا فمات.

* قوله: (بلا عذر) ؛ أيْ: ولو بلا عذر، نبه عليه الشارح [1] .

* قوله: (ويبطله جمع بين شرطَين) ظاهر كلام الأصحاب قاطبة فيما رأيت أن المراد جمع بين شرطَين من أحد العاقدَين [2] .

وأما إذا اشترط كل منهما شرطًا [3] فلا تأثير، وتوقف شيخنا في صحة ذلك، نظرًا لظاهر الخبر [4] ،. . . . . .

(1) شرح منصور (2/ 162) .

(2) انظر: المغني (6/ 321، 322) ، الفروع (4/ 60) ، والإنصاف (11/ 226، 227) ، كشاف القناع (3/ 191، 192) .

(3) سقط من:"ب".

(4) وهو حديث عبد اللَّه بن عمرو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك". أخرجه أحمد (2/ 174) . وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (3/ 283) رقم (3504) .

والترمذي في أبواب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (3/ 526) رقم (1234) ، وقال:"حديث حسن صحيح". والنسائي في كتاب: البيوع، باب: شرطان في بيع (7/ 295) رقم (4630) .

وابن ماجه -مختصرًا- في كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت