فهرس الكتاب

الصفحة 1265 من 3861

وإن قال:"اقضني أجودَ ممَّا لِي على أن أبيعك كذا"، ففعلا: فباطلان.

الثالث: ما لا ينعقد معه بيع، كـ"بعتُك أو اشتريت -إن جئتني، أو رضي زيد- بكذا".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فباطِلان) ؛ أيْ: البيع، والقضاء، ويرُدُّ الأجودَ قابضُه، ويطالب بمثل دينه؛ لأن المدين لم يرض بدفع الأجود إلا طمعًا في حصول البيع له، ولم يحصل لبطلان البيع لما تقدم، شرح [1] . [أيْ: في قول المص:"وهو بيعتان في بيعة. . . إلخ"] [2] [لا في قول الشارح[3] :"لأنه بيع معلق. . . إلخ"فتدبر!] [4] .

* قوله: (الثالث ما لا ينعقد معه بيع) ظاهر قوله هنا:"ما لا ينعقد معه بيع"وقوله في الأول:"مبطل"أن البيع ينعقد هناك، ثم يطرأ عليه البطلان، بخلاف ما هنا، وفيه نظر؛ لأن الشرط يعتبر فيه المقارنة، وابتداء وجود الشيء لا يمكن أن يقارن ابتداء وجود مفسدة.

فإن أجيب: بأن المراد أن الصيغة لما صدرت انعقد البيع، ثم لما أتى بصيغة الاشتراط [5] بطُل، ضرورة أنه لا يمكن هنا إلا المقارنة العرفية.

= القضاء؛ أيْ: والشرط هو المعلق عليه وغيره، والجواب معلق كما أوضحناه فتدبر! - واللَّه أعلم-"."

(1) شرح منصور (2/ 164) .

(2) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب".

(3) شرح منصور (2/ 164) .

(4) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب"و"ج"و"د".

(5) في"ب"و"ج"و"د":"الاشتراك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت