وكونها تنزلها الجند، وثوب غير جديد ما لم يَبِن أثر استعماله، وماءٍ استعمل في رفع حدث ولو اشتري لشرب.
لا معرفة عناء، وثيوبة، وعدم حيض، وفسق باعتقاد أو فعل، وتغفيل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكونها ينزلها الجند) أو الجن، بأن [1] صارت منزلًا [2] لهم.
* قوله: (وثوب غير جديد) المراد: وعدم ذات ثوب اشتراه على أنه جديد، وإلا فنفس الثوب ليس عيبًا، فتدبر!.
* قوله: (وماء استعمل في رفع حدث) لعله أو ما في معناه، وكذا ما فضل من ماء خلت به المكلفة ونحوه.
* قوله: (لا معرفة عناء) ؛ أيْ: لا إن وجدها مغنية؛ لأن ذلك ليس عيبًا في ذاته، ولا ينقص به ثمن المبيع.
وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (غناء) ما لم [3] يشترط عدمه.
* قوله: (وعدم حيض) قال في الفروع [4] :"ويتوجه مثله عقيم".
* قوله: (وفسق باعتقاد أو فعل) هذا ينافي ما تقدم [5] في قوله:"وزنا من بلغ عشرًا، وشربه مسكرًا، وسرقته، وإباقه"فالأَولى ما في الإقناع [6] حيث خَصَّصَ الفسق هنا بالاعتقاد، فقال:"وليس الفسق من جهة الاعتقاد والتغفيل عيبًا"، والشيخ
(1) في"أ":"أي".
(2) في"ج"و"د":"منزولًا".
(3) سقط من:"ب".
(4) الفروع (4/ 101) .
(5) ص (624) .
(6) الإقناع (2/ 213) .