فهرس الكتاب

الصفحة 1287 من 3861

وكونها تنزلها الجند، وثوب غير جديد ما لم يَبِن أثر استعماله، وماءٍ استعمل في رفع حدث ولو اشتري لشرب.

لا معرفة عناء، وثيوبة، وعدم حيض، وفسق باعتقاد أو فعل، وتغفيل. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وكونها ينزلها الجند) أو الجن، بأن [1] صارت منزلًا [2] لهم.

* قوله: (وثوب غير جديد) المراد: وعدم ذات ثوب اشتراه على أنه جديد، وإلا فنفس الثوب ليس عيبًا، فتدبر!.

* قوله: (وماء استعمل في رفع حدث) لعله أو ما في معناه، وكذا ما فضل من ماء خلت به المكلفة ونحوه.

* قوله: (لا معرفة عناء) ؛ أيْ: لا إن وجدها مغنية؛ لأن ذلك ليس عيبًا في ذاته، ولا ينقص به ثمن المبيع.

وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (غناء) ما لم [3] يشترط عدمه.

* قوله: (وعدم حيض) قال في الفروع [4] :"ويتوجه مثله عقيم".

* قوله: (وفسق باعتقاد أو فعل) هذا ينافي ما تقدم [5] في قوله:"وزنا من بلغ عشرًا، وشربه مسكرًا، وسرقته، وإباقه"فالأَولى ما في الإقناع [6] حيث خَصَّصَ الفسق هنا بالاعتقاد، فقال:"وليس الفسق من جهة الاعتقاد والتغفيل عيبًا"، والشيخ

(1) في"أ":"أي".

(2) في"ج"و"د":"منزولًا".

(3) سقط من:"ب".

(4) الفروع (4/ 101) .

(5) ص (624) .

(6) الإقناع (2/ 213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت