ولو خلُط بما لا يتميز لم ينفسمغ، وهما شريكان، ولمشترٍ الخيار.
وما عدا ذلك يصح التصرف فيه قبل قبضه -إلا المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة- ومن ضمان مشترٍ، إلا إن منعه بائع، أو كان ثمرًا على شجر، أو بصفة، أو برؤية متقدمة، فمن بائع.
وما لا يصح. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو خلط) ؛ أيْ: المبيع.
* قوله: (ولمشترٍ الخيار) لعيب الشركة.
* قوله: (وما علا ذلك) ؛ أيْ: ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو فرع.
* قوله: (إلا المبيع بصفة) ؛ يعني: ولو معيبًا [1] .
* قوله: (ومن ضمان مشترٍ) عطف على قوله:"يصح التصرف. . . إلخ".
* قوله: (أو بصفة) ؛ أيْ: كان مبيعًا بصفة.
* قوله: (وما لا يصح) قال شيخنا [2] :"ولو قال: وما هو من ضمان بائع ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، ليشمل الثمر على الشجر، لكان أولى، إلا أن يقال: لما كانت ستأتي في بابها [3] لم يحتج إلى ذلك، تأمل!."
أو يقال: الكلام فيما إذا [4] تلف قبل القبض، وهذا ينفسخ عقده بتلفه ولو بعد قبضه قبل جذه -كما سيأتي في بابه-"، ثم أثبته في الحاشية [5] ."
(1) في"ج"و"د":"معينًا".
(2) حاشية المنتهى (ق 131/ ب) .
(4) سقط من:"أ".
(5) حاشية المنتهى (ق 131/ ب) .