فهرس الكتاب

الصفحة 1318 من 3861

ولو خلُط بما لا يتميز لم ينفسمغ، وهما شريكان، ولمشترٍ الخيار.

وما عدا ذلك يصح التصرف فيه قبل قبضه -إلا المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة- ومن ضمان مشترٍ، إلا إن منعه بائع، أو كان ثمرًا على شجر، أو بصفة، أو برؤية متقدمة، فمن بائع.

وما لا يصح. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو خلط) ؛ أيْ: المبيع.

* قوله: (ولمشترٍ الخيار) لعيب الشركة.

* قوله: (وما علا ذلك) ؛ أيْ: ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو فرع.

* قوله: (إلا المبيع بصفة) ؛ يعني: ولو معيبًا [1] .

* قوله: (ومن ضمان مشترٍ) عطف على قوله:"يصح التصرف. . . إلخ".

* قوله: (أو بصفة) ؛ أيْ: كان مبيعًا بصفة.

* قوله: (وما لا يصح) قال شيخنا [2] :"ولو قال: وما هو من ضمان بائع ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، ليشمل الثمر على الشجر، لكان أولى، إلا أن يقال: لما كانت ستأتي في بابها [3] لم يحتج إلى ذلك، تأمل!."

أو يقال: الكلام فيما إذا [4] تلف قبل القبض، وهذا ينفسخ عقده بتلفه ولو بعد قبضه قبل جذه -كما سيأتي في بابه-"، ثم أثبته في الحاشية [5] ."

(1) في"ج"و"د":"معينًا".

(2) حاشية المنتهى (ق 131/ ب) .

(4) سقط من:"أ".

(5) حاشية المنتهى (ق 131/ ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت