فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 3861

ويحل نسَاء في مكيل بموزون، وفيما لا يدخله ربا فضل، كثياب وحيوان وتِبْن.

ولا يصح بيع كالئ [1] بكالئ؛ وهو دين بدين، ولا بمؤجَّل لمن هو عليه، أو جعله رأس مال سلم، ولا تصارف المدينَين بجنسَين في ذمتهما [2] ونحوه، ويصح إن أحضر أحدهما [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وتبعهم في الإقناع [4] ، وهو الموافق لما أسلفه المص أول الباب [5] ، حيث قال:"ولا في فلوس عددًا ولو نافقة".

* قوله: (في مكيل بموزون) كمُدِّ بُرٍّ برطل سكر.

* قوله: (وهو دين بدين) تفسير لبيع الكالئ بالكالئ على حذف المضاف؛ أيْ: بيع دين بدين، ولا يصح جعله تفسيرًا للكالئ لئلا يضيع قول المص"بكالئ".

* قوله: (ولا بمؤجل) ؛ أيْ: ولا يبيع دين بمؤجل. . . إلخ.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (بمؤجل) ؛ أيْ: ولا يبيعه لغير من هو عليه مطلقًا؛ أيْ: بمؤجل أو غيره؛ يعني: فقول المص:"لمن هو عليه"لا محترز له.

* قوله: (أحدهما) ؛ لأنه خرج عن كونه بيع دين بدين،. . . . . .

(1) الكالئ: بالهمز، ويجوز تركه تخفيفًا، التأخير، يقال: كلأ الدين إذا أخره المطلع ص (242) .

(2) في"ب"و"م":"ذمتيهما".

(3) في"م"زبادة:"أو كان أمانة".

(4) الإقناع (2/ 256) .

(5) ص (5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت