ويحل نسَاء في مكيل بموزون، وفيما لا يدخله ربا فضل، كثياب وحيوان وتِبْن.
ولا يصح بيع كالئ [1] بكالئ؛ وهو دين بدين، ولا بمؤجَّل لمن هو عليه، أو جعله رأس مال سلم، ولا تصارف المدينَين بجنسَين في ذمتهما [2] ونحوه، ويصح إن أحضر أحدهما [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتبعهم في الإقناع [4] ، وهو الموافق لما أسلفه المص أول الباب [5] ، حيث قال:"ولا في فلوس عددًا ولو نافقة".
* قوله: (في مكيل بموزون) كمُدِّ بُرٍّ برطل سكر.
* قوله: (وهو دين بدين) تفسير لبيع الكالئ بالكالئ على حذف المضاف؛ أيْ: بيع دين بدين، ولا يصح جعله تفسيرًا للكالئ لئلا يضيع قول المص"بكالئ".
* قوله: (ولا بمؤجل) ؛ أيْ: ولا يبيع دين بمؤجل. . . إلخ.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (بمؤجل) ؛ أيْ: ولا يبيعه لغير من هو عليه مطلقًا؛ أيْ: بمؤجل أو غيره؛ يعني: فقول المص:"لمن هو عليه"لا محترز له.
* قوله: (أحدهما) ؛ لأنه خرج عن كونه بيع دين بدين،. . . . . .
(1) الكالئ: بالهمز، ويجوز تركه تخفيفًا، التأخير، يقال: كلأ الدين إذا أخره المطلع ص (242) .
(2) في"ب"و"م":"ذمتيهما".
(3) في"م"زبادة:"أو كان أمانة".
(4) الإقناع (2/ 256) .
(5) ص (5) .