وتصح إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه -إن تعذر- في مجلسها، وبفسخ يجب رد ما أخذ، وإلا فمثله ثم قيمته، فإن أخذ بدله ثمنًا -وهو ثمن- فصرف، وفي غيره يجوز تفرق قبل قبض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتصح إقالة. . . إلخ) يؤخذ منه أن الإقالة تصح في بعض المبيع بقسطه من الثمن، وهذه المسألة لم تتقدم في بابها، فحافظ عليها.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: أيْ: لا تتوقف صحة الإقالة على استرداد رأس مال السلم أو عوضه بمجلس الإقالة، فلا يبطلها التفرق قبل استرداده، وقيل: يبطلها [1] .
* قوله: (أو عوضه) نفي لذلك المقدر؛ أيْ: وإلا يكن موجودًا.
* قوله: (وإن تعذر) شرط فيما قبله.
* وقوله: (في مجلسها) متعلق بـ"قبض"؛ يعني: أو عوضه.
* قوله: (ما أخذ) ؛ أيْ: إن كان موجودًا.
* قوله: (وإلا فمثله) إن كان مثليًّا.
* قوله: (ثم قيمته) ؛ أيْ: ثم [2] إن لم يكن مثليًّا، أو كان مثليًّا لكن تعذر المثل، فالواجب ردُّ قيمته، والعبارة لا تخلو عن حزازة وقلاقة.
* قوله: (وفي غيره) ؛ أيْ: غير ما ذكر، بأن لم يكن أخذ بدله ثمنًا، وهو ثمن بل كان أحدهما عرضًا.
* قوله: (قبل قبض) ؛ أيْ: ما لم يشاركه في العلة، فإن شاركه فلابد من القبض
(1) انظر: الفروع (4/ 184، 185) ، الإنصاف (12/ 302) .
(2) سقط من:"أ".