فهرس الكتاب

الصفحة 1388 من 3861

فمتبرع، وتكفي نية حكم وفَّاه قهرًا من مديون.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإنصاف [1] وغيره [2] .

وقال في مختصر التحرير [3] وغيره [4] ؛ ومن الواجب ما لا يثاب على فعله كنفقة، ورَدِّ وديعة وغصب ونحوه كعارية ودين إذا فعل ذلك مع غفلة، لعدم النية المترتب عليها الثواب، انتهى.

فيحمل ما هنا على ما إذا نوى التبرع، لا على ما إذا غفل عن النية، ولا على ما هو الأعم منهما جمعًا بين الكلامَين"."

* قوله: (وَفَّاه قهرًا) ليس بقيد.

(1) الإنصاف (12/ 312) .

(2) كالفروع (4/ 192) .

(3) مختصر التحرير ص (22) .

(4) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 351) ، التحبير شرح التحرر (2/ 824، 825) ، شرح الكوكب المنير (1/ 349) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت