فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 3861

ولمعير طلب راهن بفكه مطلقًا.

وإن بيع رجع بمثل مثلي، وبالأكثر من قيمة متقوم أو ما بِيع به، والمنصوص:". . . بقيمته"، وإن تلف. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولمعير. . . إلخ) ؛ يعني: إذا استعار عينًا ورهنها، فللمعير وهو مالك العين مطالبة المستعير الراهن بفك الرهن مطلقًا؛ لأن العارية لا تلزم.

* [قوله: (مطلقًا) سواء كان الدين حالًّا أو مؤجلًا، في محل الحق أو قبل محله؛ لأن العارية لا تلزم] [1] .

* قوله: (وإن بيع) ؛ أيْ: رهن مؤجر أو معار في وفاء دين.

* قوله: (رجع) ؛ أيْ: رجع مؤجر أو معير على راهن.

* قوله: (مثلي) ؛ لأنه فوته على ربه، أشبه ما لو أتلفه.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: لعله يوم بيعه.

* قوله: (والمنصوص. . . إلخ) يقتضي أن الأول ليس بمنصوص، وليس كذلك غايته أن هذا هو الصحيح [2] .

* قوله: (وإن تلف) عطف على قوله:"وإن بيع"؛ أيْ: إن تلف الرهن المعار أو المؤجر ضمن المعار.

قال شيخنا في شرحه [3] :"أيْ: ضمن الراهن الرهن المعار"؛ لأن العواري مضمونة وإن لم يتعد أو يفرط، وهو مساوٍ لقول الإقناع [4] :"ضمن المستعير"؛

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب".

(2) انظر: الإنصاف (12/ 385، 386) .

(3) شرح منصور (2/ 231) .

(4) الإقناع (2/ 310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت