وأمكن، وأقرَّ مرتهن لإذنه، وبوطئه وأنها ولدته قُبِل، وإلا فلا، وإن لم تحْبَل فأرش بكر فقط.
ولراهن غرس ما على مؤجَّل، وانتفاع بإذن مرتهن. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأمكن) بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من حين ملكه لها، ووطئه إياها.
* قوله: (بإذنه) ؛ أيْ: لإذنه في الوطء.
* قوله: (وبوطئه) ؛ أيْ: وبأنه وطئها؛ لأنه لا يلزم من الإذن في الشيء وقوعه، ولا الاعتراف بوقوعه.
* قوله: (وإلا فلا) ؛ أيْ: وإن لم يكن كون الولده من راهن، بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه وعاش، أو أنكر مرتهن الإذن، أو قال: أذنت ولم يطأ، أو أذنت ووطئ, لكنه ليس ولدها، بل استعارته.
* قوله: (ولراهن غرس ما على مؤجَّل) ؛ أيْ: غرس أرض مرهونة على مؤجَّل، وعلى قياسه أيضًا البناء، وأولى منهما الزرع إن كان يحصد قبل الآخر.
* فائدة: قال في الكافي [1] :"ولو ارتهن أرضًا، فنبت فيها شيء دخل في الرهن، لأنه من نمائها، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن"شرح الإقناع [2] .
وأقول: هذه داخلة في قول المتن:"ونماؤه رهن"؛ لأن ما نبت فيها من جملة النماء.
* قوله: (بإذن مرتهن) ظاهره رجوعه للمؤجل أيضًا،. . . . . .
(1) الكافي (3/ 195) .
(2) كشاف القناع (3/ 335) .