فهرس الكتاب

الصفحة 1421 من 3861

وأن ينتفع به بإذن راهن مجانًا -ولو بمحاباة- ما لم يكن الدين قرضًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (مجانًا) ؛ أيْ: أو [1] من غير عوض.

* وقوله: (ولو بمحاباة) ؛ أيْ: بعوض ولو بمحاباة، وكأن العبارة مقلوبة والأصل: ولو بمحاباة أو مجانًا، ولو عبر كذلك لكان أظهر في المراد، إذ لا فائدة لقوله:"ولو بمحاباة"بعد"مجانًا"، بل لا يصح؛ لأنه يوهم أنه غاية له، مع أنه يُبَاينُه -كما علمت-.

* قوله: (ما لم يكن الدين قرضًا) فإن كان الدين قرضًا حرم؛ لأنه صدق عليه أنه قرض جرَّ نفعًا. ومقتضى هذا [2] التفرقة [3] بين القرض وباقي الديون في حرمة جرِّ النفع، وهو مخالف لما أسلفه [4] في باب القرض من التعميم. لكن في المستوعب [5] أن في المسألة روايتَين [6] ، فيكون المص ماشيًا في كلٍّ على رواية.

وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: يؤخذ مما في المبدع [7] ، وما هنا أن قوله:"ما لم يكن الدين قرضًا"شرط في المسألتَين؛ أعني: هذه المسألة،. . . . . .

(1) سقط من:"ج"و"د".

(2) في"أ":"هذه".

(3) في"ج"و"د":"التعريف".

(4) ص (67) .

(5) المستوعب (2/ 201) .

(6) انظر: الفروع (4/ 225) ، الإنصاف (12/ 348) ، كشاف القناع (3/ 356) .

(7) المبدع (4/ 240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت