وأن ينتفع به بإذن راهن مجانًا -ولو بمحاباة- ما لم يكن الدين قرضًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مجانًا) ؛ أيْ: أو [1] من غير عوض.
* وقوله: (ولو بمحاباة) ؛ أيْ: بعوض ولو بمحاباة، وكأن العبارة مقلوبة والأصل: ولو بمحاباة أو مجانًا، ولو عبر كذلك لكان أظهر في المراد، إذ لا فائدة لقوله:"ولو بمحاباة"بعد"مجانًا"، بل لا يصح؛ لأنه يوهم أنه غاية له، مع أنه يُبَاينُه -كما علمت-.
* قوله: (ما لم يكن الدين قرضًا) فإن كان الدين قرضًا حرم؛ لأنه صدق عليه أنه قرض جرَّ نفعًا. ومقتضى هذا [2] التفرقة [3] بين القرض وباقي الديون في حرمة جرِّ النفع، وهو مخالف لما أسلفه [4] في باب القرض من التعميم. لكن في المستوعب [5] أن في المسألة روايتَين [6] ، فيكون المص ماشيًا في كلٍّ على رواية.
وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: يؤخذ مما في المبدع [7] ، وما هنا أن قوله:"ما لم يكن الدين قرضًا"شرط في المسألتَين؛ أعني: هذه المسألة،. . . . . .
(1) سقط من:"ج"و"د".
(2) في"أ":"هذه".
(3) في"ج"و"د":"التعريف".
(4) ص (67) .
(5) المستوعب (2/ 201) .
(6) انظر: الفروع (4/ 225) ، الإنصاف (12/ 348) ، كشاف القناع (3/ 356) .
(7) المبدع (4/ 240) .