فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 3861

على بائع في الثانية، وإن اتفقا على:"أحَلْتُك"، أو"أحَلْتُك بديني"، وادعى أحدهما إرادة الوكالة صُدِّق، وعلى"أحَلْتُك بدينك"، فقول مدير الحوالة.

وإن قال زيد لعمرو:"أحَلْتَني بديني على بكر"واختلفا هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيره؟ صُدِّق عمرو، فلا يقبض زيد من بكر. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (في الثانية) وهي التي أحال فيها بالثمن من مسألتَي الفسخ السابقتَين.

* قوله: (وإن اتفقا) ؛ أيْ: المدين ورب الدين.

* قوله: (صُدِّق) ؛ لأن الأصل بقاء الحق على كل من المحيل والمحال عليه، ومدعي الحوالة يدعي نقله، ومدعي الوكالة ينكره، والقول قول المنكر، كذا في شرحه [1] .

وأقول: الإرادة وصف للمتكلم، وهو رب الدين، فكان الظاهر أن القول قوله؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته، إذ مقتضى كلامه أنه لو قال رب الدين: أردت الحوالة، وقال المدين: ما أردت إلا الوكالة، أن القول قول المدين؛ لأنه يدعي الوكالة مع أنه في غاية الإشكال.

* قوله: (فقول مدعي الحوالة) ؛ لأن الحوالة بدينه [2] لا تحتمل الوكالة.

* قوله: (أو غيره) كالوكالة.

* قوله: (فلا يقبض زيد من بكر) ؛ لأنه عزل نفسه بإنكار الوكالة.

(1) شرح المصنف (4/ 431) .

(2) في"ج"و"د":"بدينك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت