"أو قيمة المستحق"، مع إنكار، وعن قَوَد بقيمة عوض، وإن علماه فبالدية.
ويحرم أن يُجري في أرض غيره أو سطحه ماءً بلا إذنه، ويصح صلحه على ذلك بعوض. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كلام صاحب الرعاية لأنبِّه على أنه مما تفرد به، ولم يتابع عليه" [1] ."
أقول: هذا وارد على قوله في الديباجة [2] :"ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صَحَّح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل، أو شُهِر أو قوي الخلاف".
* قوله: (أو قيمة المستحق) ؛ أيْ: العوض المصالح به الذي تبين أنه مستحق.
وبخطه: مقتضى العطف بـ"أو"أن صاحب الرعاية قائل بجواز الرجوع بأحد الأمرَين، مع أن مقتضى شرحه [3] أنه قائل بالرجوع بالقيمة فقط، لا بأحد الأمرَين على التخيير، فتدبر!.
* قوله: (وعن قود) في نفس أو دونها.
* قوله: (بقيمة عوض) مراده بالقيمة: ما يشمل المثل.
* قوله: (وإن علماه) ؛ أيْ: كون العوض مستحقًّا.
* قوله: (فبالدية) ظاهره في الإقرار والإنكار.
* قوله: (ويحرم أن يجري في أرض غيره. . . إلخ) المالك لرقبتها أو منفعتها، لكن قوله:"وإلا فبيع"لا يتأتى إلا من مالك الرقبة.
(1) انظر: الفروع (4/ 271) ، الإنصاف (13/ 164) .
(3) شرح المصنف (4/ 457، 458) .