فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 3861

"أو قيمة المستحق"، مع إنكار، وعن قَوَد بقيمة عوض، وإن علماه فبالدية.

ويحرم أن يُجري في أرض غيره أو سطحه ماءً بلا إذنه، ويصح صلحه على ذلك بعوض. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كلام صاحب الرعاية لأنبِّه على أنه مما تفرد به، ولم يتابع عليه" [1] ."

أقول: هذا وارد على قوله في الديباجة [2] :"ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صَحَّح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل، أو شُهِر أو قوي الخلاف".

* قوله: (أو قيمة المستحق) ؛ أيْ: العوض المصالح به الذي تبين أنه مستحق.

وبخطه: مقتضى العطف بـ"أو"أن صاحب الرعاية قائل بجواز الرجوع بأحد الأمرَين، مع أن مقتضى شرحه [3] أنه قائل بالرجوع بالقيمة فقط، لا بأحد الأمرَين على التخيير، فتدبر!.

* قوله: (وعن قود) في نفس أو دونها.

* قوله: (بقيمة عوض) مراده بالقيمة: ما يشمل المثل.

* قوله: (وإن علماه) ؛ أيْ: كون العوض مستحقًّا.

* قوله: (فبالدية) ظاهره في الإقرار والإنكار.

* قوله: (ويحرم أن يجري في أرض غيره. . . إلخ) المالك لرقبتها أو منفعتها، لكن قوله:"وإلا فبيع"لا يتأتى إلا من مالك الرقبة.

(1) انظر: الفروع (4/ 271) ، الإنصاف (13/ 164) .

(3) شرح المصنف (4/ 457، 458) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت