فهرس الكتاب

الصفحة 1474 من 3861

ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، لم يَجُز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء، أو ليكثر ضرره.

ويحرم تصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة [1] أو طاق [2] أو ضرب وتدٍ ونحوه إلا لإذن، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر، ويُجبر إن أبي، وجدارُ مسجدٍ كدار. وله أن يستند ويُسند قماشه، وجلوسه في ظله، ونظره في ضوء سراج غيره.

وإن طلب شريكٌ في حائط أو سقفٍ انهدمَ شريْكَه ببناء معه أجبر، كنقض عند خوف سقوط، فإن أبي أخذ حاكم من ماله، أو باع عَرْضَه وأنفق، فإن تعذر اقترض عليه.

وإن بناه بإذن شريك أو حاكم. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفضاء عن جاره، قاله الشيخ تقي الدين [3] ، حاشية [4] .

* قوله: (أجبر) لِحَق شريكه، وإن قلنا إنه لا يجب على الإنسان بناء ملكه.

* قوله: (أو حاكم) ؛ أيْ: إذن حاكم.

(1) الروزنة: الكُوَّة. المطلع ص (252) .

(2) الطاق: الفارغ ما تحته، وهي الحَنِيَّة، وقيل: عقد البناء حيث ما كان. المطلع ص (252) .

(3) الاختيارات ص (134) .

(4) حاشية المنتهى (ق 146/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت