وأجبر عليه مالكه، ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، فإن استويا اشتركا، ومن هدم بناءً له فيه جزءٌ إن خيف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمته إعادته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا لزمته إعادته) راجع الإقناع [1] في آخر باب الإجارة فإن فيه ما يخالف هذا الإطلاق الشامل للوقف وغيره.
(1) الإقناع (2/ 539) وعبارته:". . . ما لم يكن البناء مسجدًا ونحوه، فلا يهدم، ولا يتملك، وتلزم الأجرة إلى زواله، ولا يعاد بغير رضا رب الأرض. . .".