رجع على كل غريم بقسطه، ولم تُنقض.
ومن دينه مؤجَّل لا يحل ولا يوقف له، ولا يرجع على الغرماء إذا حلَّ.
ويُشارك من حلَّ دينُه قبل قسمة في الكل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه ليس أولى من رب الدين المؤجل إذا حل بعد القسمة، حيث صرحوا فيه بعدم الر جوع [1] .
* قوله: (رجع على كل غريم بقسطة) ظاهره ولو كانوا قد تصرفوا فيه، وهو خلاف ما قالوه فيمن قبض الدين المشترك، من أنه يرجع [2] عليه بالقسط ما دام بيده، فإن تصرف فيه تعين الرجوع على المدين [3] ، ويطلب الفرق بين المسألتَين؟ وقد يفرق: بأن القبض هنا باطل، فما [4] قبضه مضمون عليه، تصرف فيه أو لا، وهناك القبض صحيح فلا ضمان لو تلف بيده، فراجع شرح شيخنا للإقناع [5] !.
وأيضًا: المفلِس لم يبق بيده شيء يمكن الأخذ منه، [فلا فائدة في الرجوع عليه] [6] بخلاف المدين، فالرجوع عليه له فائدة، فتدبر!.
* قوله: (في الكل) ؛ أيْ: في كل مال المفلِس.
(1) انظر: كشاف القناع (3/ 438) ، شرح منصور (2/ 285) .
(2) في"ب"و"ج"و"د":"مرجع".
(3) انظر: الإقناع (2/ 450، 451) .
(4) في"أ":"في".
(5) كشاف القناع (3/ 438) وعبارته:"ولعل الفرق: أن بالحجر تعلق حق جميع الغرماء بماله، فتخصيص بعضهم باطل -كما سبق-. بخلاف مسألة القبض من المشترك، إذ المدين فيها غير محجور عليه".
(6) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ"و"ب".