فهرس الكتاب

الصفحة 1518 من 3861

ولا ينفك إلا بحكمه.

ويصح تزوُّجه بلا إذن وليِّه لحاجة -لا عتقه- وتزويجه بلا إذنه لحاجة، وإجبارُه لمصلحة كسفيهة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا ينفك إلا بحكمه) قال شيخنا [1] :"أيْ: لا ينفك الحجر عمن سفِه أو جُنَّ بعد البلوغ والرشد إلا بحكم حاكم؛ لأنه حجر ثبت بحكمه فلا ينفك إلا بحكمه".

أقول: قول الإقناع [2] :"ولا ينفك عنهما"ينبغي أن يبحث عن مستنده [3] في جانب المجنون، وأما تعليل شيخنا له بأنه ثبت بحكمه فلا ينفك إلا بحكمه، إنما يصح بعد تسليم أن الحجر عليه يتوقف على حكم حاكم، على أن المبدع [4] خص هذه العلة بحجْر السفه والفلَس، وعبارته:"ولا ينفك عنه؛ أيْ: عن السفيه إلا بحكمه على الصحيح [5] ؛ لأنه حجر ثبت بحكمه فلم يزل إلا بحكمه كالمفلس"، انتهى.

* قوله: (بلا إذن وليه لحاجة) كالمتعة أو الخدمة.

* قوله: (وتزويجه) عطف على"تزوجه".

* وقوله: (وإجباره لمصلحة) يدل على أن ما قبلها مقيد بحال السكوت، والثانية بما إذا أبى المحجور عليه.

(1) شرح منصور (2/ 294) .

(2) الإقناع (2/ 411) .

(3) في"ج"و"د":"سنده".

(4) المبدع (4/ 432) .

(5) انظر: الإنصاف (13/ 413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت