فهرس الكتاب

الصفحة 1535 من 3861

وتصح في كل حق للَّه -تعالى- تدخله نيابة، من إثبات حدٍّ واستيفائه، وعبادة، كتفوقة صدقة ونذر وزكاة -وتصح بقوله:"أخرج زكاة مالي من مالك"- وكفارة، وفعل حج وعمرة، وتدخل ركعتا طواف تبعًا، لا بدنيَّة محضة، كصلاة وصوم وطهارة من حدث، ونحوه، ويصح استيفاء بحضرة موكِّل وغيبته، حتى في قوَد وحد قذف.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وعبادة) ؛ أيْ: غير بدنية محضة -كما يؤخذ مما سيأتي قريبًا- وكما علم في قوله أولًا:"تدخله نيابة"، فتدبر!.

* قوله: (وتدخل ركعتا طواف تبعًا) ظاهره وصوم ثلاثة أيام بل العشرة.

* قوله: (كصلاة وصوم) ؛ أيْ: مقصودَين بالذات لا بالتبع، فلا يردُّ ركعتا الطواف وصوم التمتع، فإنه يصح تبعًا، لكن لم أر من صرح بالصوم، وهو قياس الصلاة، فليحرر [1] !.

* قوله: (ونحوه) يجوز أن يكون المراد نحو الطهارة من [2] حدث، كالطهارة المستحبة.

(1) قال الشيخ مرعي في الغاية (2/ 148) :". . . ويتجه احتمال: وكذا صوم ثلاثة أيام في الحج".

فال الرحيباني في شرحه (3/ 440) :"وهو متجه، وحيث صحَّت الثلاثة أيام فلا مانع من صحة العشرة قبل العود إن كان وكيلًا عن حي عاجز عن الصوم".

قال الشطي في تجريد زوائد الغاية (3/ 440) :"أقول: قال الجراعي: وأما السبعة فالظاهر أنها تلزم الموكل، انتهى، قلت: قول الجراعي صرح به المصنف في بحث الحج، وتقدم الكلام على ذلك، وما هنا صرح به الخَلوتي وقال: بل العشرة، وقول شيخنا: فلا مانع. . . إلخ غير ظاهر، إذ لا فرق بين العاجز وغيره".

(2) في"ب"و"ج"و"د":"عن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت