رجوع أحدهما وبإقرار على موكله بقبض ما وُكِّل فيه، وبتلف العين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا قُبلته) ومثله مباشرة دون الفرج على ما في المغني [1] ، وهو أحد قولين فيهما [2] ، وعلى الثاني مشى في الإقناع [3] .
* قوله: (فيما ينافيها) كارتداد وكيل في إيجاب نكاح.
*[قوله: (وبتلف العين) لعله جميعها.
وبخطه] [4] : قوله: (وبتلف العين) بقي أنه لو أتلف العين متلف وأُخِذَ بدلها عينُ أخرى فهل للوكيل بيعها بالإذن الأول؟ أطلق في الفروع [5] الخلاف في ذلك، وهو نظير ما لو جنى على الرهن وأُخذت قيمته، حَلَّ للمرتهن أو العدل المأذون له بيعه [6] ، نقل في المغني [7] والشرح [8] عن القاضي أنه قال: قياس المذهب أن له بيعه واقتصر عليه، وقطع به ابن رزين [9] [10] ،. . . . . .
(1) المغني (7/ 240) .
(2) انظر: الإنصاف (13/ 476) .
(3) الإقناع (2/ 425، 426) .
(4) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".
(5) الفروع (4/ 361) .
(6) انظر: كشاف القناع (3/ 350) .
(7) المغني (6/ 474) .
(8) الشرح الكبير (12/ 464) .
(9) هو: عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الغساني، الحُواريُّ، الحَوْراني، الدمشقي، شمس الدين، أبو الفرج، كان فقيهًا، فاضلًا صنف تصانيف منها:"التهذيب"في اختصار"المغني"و"اختصار الهداية"، و"التعليقة"في الخلاف، قتل شهيدًا بسيف التتار سنة (656 هـ) .
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 264) ، المقصد الأرشد (2/ 88) ، المنهج الأحمد (4/ 280) .
(10) نقله في الإنصاف (12/ 446) .