فهرس الكتاب

الصفحة 1539 من 3861

رجوع أحدهما وبإقرار على موكله بقبض ما وُكِّل فيه، وبتلف العين. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا قُبلته) ومثله مباشرة دون الفرج على ما في المغني [1] ، وهو أحد قولين فيهما [2] ، وعلى الثاني مشى في الإقناع [3] .

* قوله: (فيما ينافيها) كارتداد وكيل في إيجاب نكاح.

*[قوله: (وبتلف العين) لعله جميعها.

وبخطه] [4] : قوله: (وبتلف العين) بقي أنه لو أتلف العين متلف وأُخِذَ بدلها عينُ أخرى فهل للوكيل بيعها بالإذن الأول؟ أطلق في الفروع [5] الخلاف في ذلك، وهو نظير ما لو جنى على الرهن وأُخذت قيمته، حَلَّ للمرتهن أو العدل المأذون له بيعه [6] ، نقل في المغني [7] والشرح [8] عن القاضي أنه قال: قياس المذهب أن له بيعه واقتصر عليه، وقطع به ابن رزين [9] [10] ،. . . . . .

(1) المغني (7/ 240) .

(2) انظر: الإنصاف (13/ 476) .

(3) الإقناع (2/ 425، 426) .

(4) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".

(5) الفروع (4/ 361) .

(6) انظر: كشاف القناع (3/ 350) .

(7) المغني (6/ 474) .

(8) الشرح الكبير (12/ 464) .

(9) هو: عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الغساني، الحُواريُّ، الحَوْراني، الدمشقي، شمس الدين، أبو الفرج، كان فقيهًا، فاضلًا صنف تصانيف منها:"التهذيب"في اختصار"المغني"و"اختصار الهداية"، و"التعليقة"في الخلاف، قتل شهيدًا بسيف التتار سنة (656 هـ) .

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 264) ، المقصد الأرشد (2/ 88) ، المنهج الأحمد (4/ 280) .

(10) نقله في الإنصاف (12/ 446) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت