فهرس الكتاب

الصفحة 1546 من 3861

لم يُجز به، وفي مدة خيار لم يلزم: فُسخ.

و:"بِعْه بدرهم"فباع به وبعرض أو بدينار: صحَّ، وكذا:". . . بألف نساءً"، فباع به حالًّا -ولو مع ضرر- ما لم ينْهه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من عشرة؛ لعسر [1] التحرز عنه، وحيث نقص ما لا يتغابن به ضمنا جميع ما نقص عن ثمن مثله؛ لأنه مفرط بتركه الاحتياط. . . إلخ، شرح [2] .

* قوله: (لم يجُز به) ؛ أيْ: بثمن المثل فقط.

* قوله: (فباع به وبعرض أو بدينار: صحَّ) لا حاجة إلى ذكر هذه المسألة بعد قوله فيما تقدم [3] :"وإن باع وكيل، أو مضارب بزائد على مقدر أو ثمن مثل ولو من غير جنس ما أُمِرَا به: صحَّ"م ص [4] ، إلا أن يكون ما تقدم قاعدة كلية، وهذا تمثيل لبعض أفرادها، تأمل!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: (أو بدينار صحَّ) قال شيخنا في شرحه [5] معلِّلًا له:"لأنه باع بمأذون فيه عرفًا، فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار"، انتهى، وتقدم قبله بأسطر نقلًا عن المغني [6] ما نصه:"وإن قال بعه بمئة درهم فباعه بمئة دينار، أو تسعين درهمًا وعشرة دنانير ونحوه، أو بمئة ثوب، أو بثمانين درهمًا وعشرين ثوبًا لم يصح ذكره القاضي للمخالفة، ويحتمل أن يصح فيما إذا جعل"

(1) في"أ":"يعسر".

(2) شرح منصور (2/ 310) .

(3) ص (218) .

(4) سقط من:"أ".

(5) شرح منصور (2/ 310) .

(6) المغني (7/ 248، 249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت