فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 3861

و:"اشترِ عبدًا"لم يصح شراء اثنين معًا، ويصح شراء واحد ممن أُمِرَ بهما.

وليس له شراء معيب، فإن علم لزمه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الآتية [1] في قوله:"واشترِ بعين هذا"فهي غير هذه؛ لأن الثمن هنا مقدر فقط، وليس معينًا، وأما في الآتية فمعين، والفرق ظاهر.

* قوله: (لم يصح شراء اثنين معًا) انظر الفرق بين الشياه، والعبيد، وقد يقال: إنما صحَّ في الشياه للورود [2] .

* قوله: (ويصح شراء واحد ممن أمر بهما) لعله ما لم يشتره بكل الثمن المعين لشرائهما، ولعله ما لم يقل صفقة -على قياس ما سبق [3] -.

* قوله: (وليس له شراء معيب) وهل له شراء من يعتق [4] على موكِّل؟ مقتضى ما يأتي [5] في المضاربة أنه لا يجوز، وأنه إن فعله صحَّ، وعتق، وضمن ثمنه [6] .

(1) ص (222) .

(2) وهو حديث عروة بن الجعد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتَين، فباع إحداهما بدينار، وجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح. أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: حدثنا محمد بن المثنى (6/ 632) رقم (3642) .

(3) ص (218) .

(4) في"ب":"يعتقه".

(5) ص (249) .

(6) وهو اتجاه للشيخ مرعي في الغاية (2/ 70) وعبارته:"وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال برحم، أو قول، فإن فعل صحَّ، وعتق، وضمن ثمنه، وإن لم يعلم، ويتجه: وكذا وكيل وشريك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت