فقول وكيل، كمضارب.
و:"وكَّلتني أن أتزوَّج لك فلانة، ففعلتُ"وصدَّقتِ الوكيل، وأنكر موكِّل، فقوله بلا يمين، ثم إن تزوجها، وإلا لزمه تطليقها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقول وكيل) مقتضى ما أسلفه [1] في قوله:"وإن قال أشهدت فماتوا. . . إلخ"أنه يحلف الموكِّل هنا، ويقضى له؛ لأن الأصل معه، فتدبر!.
* قوله: (وأنكر موكِّل) ؛ أيْ: الوكالة.
* قوله: (فقوله بلا يمين) نص عليه [2] ؛ لأن الوكيل يدعي حقًّا لغيره ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادَّعته المرأة، صرح به في المغني [3] ، والكافي [4] ، والشرح [5] ، والوجيز [6] ، ويأتي؛ لأنها تدعي الصداق في ذمته، فإذا حلف لم يلزمه شيء شرح الإقناع [7] .
* قوله: (وإلا لزمه تطليقها) وإذا صدقت الوكيل واعترفت بالإصابة لزمها الاعتداد إذا طلقها، ومراد المص وغيره [8] من قوله:"لزمه تطليقها"أنه يُلْزم [9] بتطليقها ليكون العقد الذي يراد صدوره متحقق الصحة، وأما هو في نفس الأمر
(1) ص (214) .
(2) المغني (7/ 217) .
(3) المغني (7/ 217) .
(4) الكافي (3/ 326) .
(5) الشرح الكبير (13/ 552، 553) .
(6) الوجيز (2/ 558) .
(7) كشاف القناع (3/ 488) .
(8) كالإقناع (2/ 438) .
(9) في"ج"و"د":"يلزمه".