فهرس الكتاب

الصفحة 1562 من 3861

(11) كِتَابُ

الشركة قسمان:

اجتماع في استحقاق.

الثاني: في تصرف.

وتكره مع كافر، لا كتابي لا يلي التصرف، وهو أضرب:

شركة عِنان: وهي أن يُحضِر كلٌّ من عدد جائز التصرف من ماله نقدًا مضروبًا معلومًا -ولو مغشوشًا قليلًا، أو من جنسَين، أو متفاوتًا، أو شائعًا بين الشركاء، إن عَلِمَ كلٌّ قدر مالِه- ليعمل فيه كلٌّ على أن له من الربح بنسبة مالِه، أو جزءًا مشاعًا معلومًا، أو يقال:"بيننا"فيستوون فيه، أو البعض على أن يكون له أكثرُ من ربح ماله. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الشركة

* قوله: (من ماله) لعل الإضافة هنا مستعملة في الأعم من الحقيقة والمجاز، والمراد: من ماله نفسه، أو: من مال يباح له التصرف فيه كمال مولِّيه، فتدبر!.

* قوله: (إن علم كل قدر ماله) ؛ أيْ: قَدْر مالِ كلٍّ، على ما في الإنصاف [1] .

* قوله: (أو البعض) ؛ أيْ: أو ليعمل البعض.

(1) الإنصاف (14/ 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت